عنه : تمعكت فأتيت النبيّ صلىاللهعليهوسلم فقال : «يكفيك الوجه والكفان».
وفي الحديث دليل على أن الجنب إذا لم يجد الماء يصلي بالتيمم ، وكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا وعدمتا الماء. وذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما إلى أن الجنب لا يصلي بالتيمم بل يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء فيغتسل ، وحملا قوله تعالى : (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) على اللمس باليد دون الجماع ، وحديث عمار رضي الله عنه حجة ، وكان عمر نسي ما ذكره (١) له عمار فلم يقنع بقوله. وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه رجع عن قوله وجوّز التيمم للجنب والدليل عليه أيضا ما :
[٦٢٨] أخبرنا عبد الوهّاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا إبراهيم بن محمد عن عباد (١) بن منصور عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين رضي الله عنهم أن النبي صلىاللهعليهوسلم أمر رجلا كان جنبا أن يتيمم ثم يصلي فإذا وجد الماء اغتسل.
[٦٢٩] وأخبرنا عمر بن عبد العزيز أنا أبو القاسم بن جعفر الهاشمي أنا أبو علي اللؤلؤي أنا أبو داود السجستاني أنا مسدد أنا خالد الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه قال :
اجتمعت غنيمة من الصدقة عند رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال : يا أبا ذر ابدأ فيها فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست ، فأتيت رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال : [أبا ذر ، فسكت ، فقال : «ثكلتك أمك يا أبا ذر لأمك الويل» ، فدعا بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة فاغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا ، فقال :](٢) «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين ، فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك فإنّ ذلك خير».
ومسح الوجه واليدين في التيمم ، تارة يكون بدلا عن غسل [جميع البدن في حق الجنب والحائض والنفساء والميت وتارة عن غسل الأعضاء الأربعة في حق المحدث وتارة بدلا عن غسل](١) بعض أعضاء
__________________
[٦٢٨] ـ إسناده ضعيف جدا لأجل إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، فقد كذبه علي المديني ويحيى بن سعيد وابن معين وغيرهم ، ووثقه الشافعي وحده ، وقد تفرد في هذا المتن بزيادة ، «فإذا وجد الماء اغتسل».
ـ وهو في «شرح السنة» (٣١٠) بهذا الإسناد.
ـ وخرجه المصنف من طريق الشافعي وهو في «مسنده» (١ / ٤٣ ـ ٤٤) عن إبراهيم بن محمد بهذا الإسناد.
ـ وورد بدون عجزه ، وهو «فإذا وجد الماء اغتسل» أخرجه البخاري ٣٤٨ من طريق عوف ، عن أبي رجاء العطاردي ، عن عمران بن حصين «أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال : يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال : يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك».
ـ وهو في أثناء حديث أخرجه البخاري ٣٤٤ و ٣٤٨ ومسلم ٦٨٢ والنسائي ١ / ١٧١ وعبد الرزاق ٢٠٥٣٧ وابن أبي شيبة ١ / ١٥٦ وأحمد ٤ / ٤٣٤ و ٤٣٥ وابن حبان ١٣٠١ و ١٣٠٢ وأبو عوانة ١ / ٣٠٧ و ٢ / ٢٥٦ والدارقطني ١ / ٢٠٢ والبيهقي ١ / ٢١٨ عن عمران بن حصين مرفوعا.
(١) في الأصل «بن عياد» والتصويب عن «شرح السنة» وكتب التخريج.
[٦٢٩] ـ عجزه صحيح. إسناده ضعيف ، عمرو بن بجدان ، مجهول الحال كما في «التقريب» و «الميزان» ، مسدد هو ابن مسرهد ، خالد هو ابن عبد الله ، خالد الحذاء هو ابن مهران ، أبو قلابة هو عبد الله بن زيد ، وتقدم الحديث برقم ٦١٤.
__________________
(١) في المطبوع «ذكر».
(٢) زيد في المطبوع وحده ، وهو في بعض كتب الحديث مثل «صحيح ابن حبان» (١٣١١ و ١٣١٢ و ١٣١٣) وتقدم تخريجه.
(٣) زيادة عن المخطوط و ـ ط.