[٦٠٩] أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن المغلّس (١) أنا هارون بن إسحاق الهمداني أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت :
قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإنّ أحدكم إذا صلّى وهو ينعس لعلّه يذهب يستغفر فيسب نفسه».
قوله تعالى : (حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً) ، نصب على الحال ، يعني : ولا تقربوا الصلاة [وأنتم](١) جنب يقال : رجل جنب وامرأة جنب ، ورجال جنب ونساء جنب ، وأصل الجنابة (٢) : البعد ، وسمّي جنبا لأنه يتجنّب موضع الصلاة ، أو لمجانبته الناس وبعده منهم ، حتى يغتسل. قوله تعالى : (إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) اختلفوا في معناه [فقال بعضهم :](٣) إلا أن تكونوا مسافرين ولا تجدون الماء فتيمّموا ، منع الجنب من الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون في سفر ولا يجد ماء فيصلي بالتيمم ، وهذا قول علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد رضي الله عنهم ، وقال آخرون : بل المراد من الصلاة موضع الصلاة ، كقوله تعالى : (وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ) [الحج : ٤٠] ومعناه : لا تقربوا المسجد وأنتم جنب إلّا مجتازين فيه للخروج منه ، مثل أن ينام في المسجد فيجنب أو تصيبه جنابة والماء في المسجد أو يكون طريقه عليه ، فيمرّ به ولا يقيم وهذا قول عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والضحاك والحسن وعكرمة والنخعي والزهري ، وذلك أن قوما من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فتصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم ولا ممرّ لهم إلّا في المسجد ، فرخّص لهم في العبور ، واختلف أهل العلم فيه فأباح بعضهم المرور فيه على الإطلاق ، وهو [قول الحسن وبه قال مالك والشافعي رحمهمالله ، ومنع بعضهم على الإطلاق وهو](٤) قول أصحاب الرأي ، وقال بعضهم : يتيم للمرور فيه ، أما المكث فلا يجوز عند أكثر أهل العلم :
ع [٦١٠] لما روينا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإنّي لا
__________________
(١) في الأصل «المفلس» بالفاء والتصويب عن «شرح السنة».
[٦٠٩] ـ إسناده صحيح ، هارون بن إسحاق فمن دونه ثقات ، وقد توبعوا ، ومن فوقه رجال البخاري ومسلم ، عبدة بن سليمان هو الكلابي أبو محمد الكوفي.
ـ وهو في «شرح السنة» (٩٣٥) بهذا الإسناد.
ـ وأخرجه الترمذي ٣٥٥ عن هارون بن إسحاق به.
ـ أخرجه النسائي ١ / ٩٩ ـ ١٠٠ وابن ماجه ١٣٧٠ وعبد الرزاق ٤٢٢٢ والحميدي ١٨٥ وأحمد ٦ / ٥٦ و ٢٠٢ و ٢٠٥ و ٢٥٩ والدارمي ١ / ٣٢١ وأبو عوانة ٢ / ٢٩٧ وابن حبان ٢٥٨٤ والبيهقي ٣ / ١٦ من طرق ، عن هشام بن عروة به.
ـ وأخرجه مالك ١ / ١١٨ عن هشام بن عروة به ومن طريق مالك أخرجه البخاري ٢١٢ ومسلم ٧٨٦ وأبو داود ١٣١٠ وأبو عوانة ٢ / ٢٩٧ وابن حبان ٢٥٨٣ والبيهقي ٣ / ١٦.
ع [٦١٠] ـ أخرجه أبو داود ٢٣٢ والبيهقي ٤٤٢ من حديث عائشة وقال البيهقي نقلا عن البخاري : عند جسرة أعاجيب. ثم قال البيهقي : وهذا إن صح فمحمول في الجنب على المكث دون العبور بدليل الكتاب ا ه.
ـ وفي «نصب الراية» (١ / ١٩٤) : هو حديث حسن ، وكذا حسنه ابن القطان بعد أن تكلم عليه ، وقوّى أمر جسرة بنت دجاجة ا ه.
__________________
(١) سقط عن المطبوع وحده.
(٢) في المطبوع «الجنب».
(٣) العبارة في المطبوع «فقالوا».
(٤) سقط من المخطوط.