محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير يحدّث أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «لا تحرّم المصّة من الرضاع والمصّتان». هكذا روى بعضهم هذا الحديث.
ع [٥٥٧] ورواه عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلىاللهعليهوسلم ، وهو الصحيح.
[٥٥٨] أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر [بن](١) محمد بن عمرو (٢) بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت : كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن (١) بخمس
__________________
ـ وأخرجه النسائي ٦ / ١٠١ وأحمد ٤ / ٤ و ٥ وابن حبان ٤٢٢٥ من طريق هشام بن عروة به.
ـ وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٤٥٧) وابن حبان ٤٢٢٦ عن عبد الله بن الزبير ، عن الزبير مرفوعا.
قال الترمذي بإثر ١١٥٠ : وزاد فيه محمد بن دينار البصري «عن الزبير ، عن النبي صلىاللهعليهوسلم» وهو غير محفوظ ، والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة ، عن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة ، عن النبي صلىاللهعليهوسلم ا ه. وانظر الحديث الآتي.
ع [٥٥٧] ـ صحيح. أخرجه مسلم ١٤٥٠ وأبو داود ٢٠٦٣ والترمذي ١١٥٠ والنسائي ٦ / ١٠١ وابن ماجه ١٩٤١ وأحمد ٦ / ٩٥ و ٩٦ و ٢١٦ والدارقطني ٤ / ١٧٢ وابن حبان ٤٢٢٨ والبيهقي ٧ / ٤٥٤ و ٤٥٥ من طرق عن ابن أبي مليكة به.
ـ وأخرجه أحمد ٦ / ٦٤٧ والدارمي ٢١٦٩ وابن حبان ٤٢٢٧ من طريق عروة ، عن عائشة دون ذكر ابن الزبير بينهما.
وانظر ما تقدم ، وما يأتي.
[٥٥٨] ـ إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم.
ـ وهو في «شرح السنة» (٢٢٧٦) بهذا الإسناد.
ـ وهو في «الموطأ» (٢ / ٦٠٨) عن عبد الله بن أبي بكر به.
ومن طريق مالك أخرجه مسلم ١٤٥٢ ح ٢٤ وأبو داود ٢٠٦٢ والترمذي بإثر ١١٥٠ (٣ / ٤٥٦) والنسائي ٦ / ١٠٠ والشافعي ٢ / ٢١ والدارمي ٢ / ١٥٧ وابن حبان ٤٢٢١ والبيهقي ٧ / ٤٥٤.
ـ وأخرجه مسلم ١٤٥٢ ح ٢٥ والشافعي ٢ / ٢١ والبيهقي ٧ / ٤٥٤ من طرق ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو ، عن عائشة بنحوه.
قال المصنف في «شرح السنة» (٥ / ٦٤) : اختلف أهل العلم فيما تثبت به الحرمة من الرضاع ، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم وغيرهم إلى أنه لا تثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات ، وبه كانت تفتي عائشة وبعض أزواج النبي صلىاللهعليهوسلم وهو قول عبد الله بن الزبير ، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق. وقال أحمد : إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات ، فهو مذهب قوي.
ـ وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرّم ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وابن عمر ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير والزهري ، وهو قول سفيان الثوري ، ومالك والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأصحاب الرأي.
ـ وذهب أبو عبيد وأبو ثور ، وداود إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لقوله صلىاللهعليهوسلم : «لا تحرّم المصة والمصتان» ويحكى عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات ، وهو قول شاذ.
ـ وقول عائشة : فتوفي رسول الله صلىاللهعليهوسلم وهن فيما يقرأ في القرآن : أرادت به قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله صلىاللهعليهوسلم حتى كان بعض من لم يبلغه النسخ يقرؤه على الرسم الأول ، لأن النسخ لا يتصور بعد رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة كالرجم في حكمه باق مع ارتفاع التلاوة في القرآن ، لأن الحكم يثبت بأخبار الآحاد ، ويجب العمل به والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد ، فلم تجز كتابته بين الدفتين ا ه.
(١) زيادة عن كتب التراجم والتخريج.
(٢) في الأصل «عمر» والتصويب عن «شرح السنة» وكتب «التخريج».
__________________
(١) كذا في المطبوع و ـ ط ، وفي المخطوط «نسخ» وفي «شرح السنة» ، «نسخت».