عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلىاللهعليهوسلم أنها أخبرتها :
أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة ، فقالت عائشة رضي الله عنها : فقلت : يا رسول الله [هذا رجل يستأذن في بيتك ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «أراه فلانا» ـ لعم حفصة من الرضاعة ـ فقلت : يا رسول الله](١) لو كان فلان حيا ـ لعمها من الرضاعة ـ أيدخل عليّ؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «نعم إنّ الرضاعة تحرّم ما يحرم من الولادة».
وإنما تثبت حرمة الرضاع بشرطين أحدهما أن يكون قبل استكمال المولود حولين ، لقوله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) [البقرة : ٢٣٣].
ع [٥٥٤] وروي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء».
ع [٥٥٥] وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم».
وإنما يكون هذا في حال الصغر ، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه مدة الرضاع ثلاثون شهرا ، لقوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) [الأحقاف : ١٥] ، وهو عند الأكثرين لأقل مدة الحمل ، وأكثر مدة الرضاع ، وأقل مدة الحمل ستة أشهر ، والشرط الثاني أن يوجد خمس رضعات متفرقات ، يروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها ، وبه قال عبد الله بن الزبير وإليه ذهب الشافعي رحمهالله تعالى وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم ، وهو قول ابن عباس وابن عمر ، وبه قال سعيد بن المسيب وإليه ذهب سفيان الثوري ، ومالك والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وأصحاب الرأي ، واحتج من ذهب إلى أن القليل لا يحرم بما :
[٥٥٦] أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنا أبو العباس الأصم أنا
__________________
ـ وأخرجه مسلم ١٤٤٤ ح ٢ وعبد الرزاق ٣٩٥٢ والبيهقي ٧ / ٤٥١ من طرق عن عبد الله بن أبي بكر به.
ع [٥٥٤] ـ جيد. أخرجه الترمذي ١١٥٢ والنسائي في «الكبرى» (٥٤٦٥) وابن حبان ٤٢٢٤ من طريق أبي عوانة ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أم سلمة به. وزاد الترمذي في آخره «في الثدي وكان قبل الفطام» قال : هذا حديث حسن صحيح ا ه. وإسناده صحيح على شرط مسلم.
ـ وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البزار ١٤٤٤ والبيهقي ٧ / ٤٥٦ في إسناده محمد بن إسحاق مدلس ، وقد عنعن وقال البيهقي : رواه الزهري ، عن عروة موقوفا على أبي هريرة ببعض معناه ا ه.
ـ ومن حديث عبد الله بن الزبير أخرجه ابن ماجه ١٩٤٦ وقال البوصيري في «الزوائد» إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة فيه ما فيه ا ه. وانظر «أحكام القرآن» (٤٣٥) بتخريجي ، والله الموفق.
ع [٥٥٥] ـ ضعيف. أخرجه أبو داود ٢٠٦٠ وأحمد ١ / ٤٣٢ والدارقطني ٤ / ٧٢ ـ ١٧٣ والبيهقي ٧ / ٤٦٠ ـ ٤٦١ من حديث ابن مسعود ، وعنه الهلالي وعنه ابنه أبو موسى الهلالي.
قال ابن حجر في «التلخيص» (٤ / ٤) : في إسناده أبو موسى الهلالي عن أبيه ، وهما مجهولان ا ه.
قلت : ولذا أخرجه أبو داود أيضا ٢٠٥٩ عن ابن مسعود موقوفا وزاد في إسناده عن الهلالي ، عن ابن لعبد الله بن مسعود ، وهذا يعني أن الحديث المرفوع فيه انقطاع بين الهلالي وابن مسعود أيضا ، فالراجح فيه الوقف.
[٥٥٦] ـ حديث صحيح ، إسناده حسن ، محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومن دونه ثقات وقد توبعوا ، ومن فوقه رجال البخاري ومسلم.
ـ وهو في «شرح السنة» (٢٢٧٧) بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي ٧ / ٤٥٤ عن أبي العباس الأصم به وأخرجه الشافعي ٢ / ٢١ من طريق أنس بن عياض به.
__________________
(١) ما بين المعقوفتين سقط من ـ ط.