وضوئه فعقلت ، فقلت : يا رسول الله لمن الميراث إنّما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض.
وقال مقاتل والكلبي : نزلت في أم كجّة امرأة أوس بن ثابت وبناته (١).
ع [٥٣٨] وقال عطاء : استشهد سعد بن الربيع النقيب يوم أحد وترك امرأة وبنتين وأخا ، فأخذ الأخ المال فأتت امرأة سعد إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم بابنتي سعد فقالت : يا رسول الله إن هاتين ابنتا سعد وإن سعدا قتل يوم أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما ولا تنكحان إلا ولهما مال ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ارجعي فلعلّ الله سيقضي في ذلك» ، فنزل (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) إلى آخرها ، فدعا رسول الله صلىاللهعليهوسلم عمهما فقال له : «أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك» ، فهو أول ميراث قسم في الإسلام.
قوله عزوجل : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) أي : يعهد إليكم ويفرض عليكم في أولادكم ، أي : في أمر أولادكم إذا متم ، للذكر مثل حظ الأنثيين. (فَإِنْ كُنَ) ، يعني : المتروكات من الأولاد ، (نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) ، أي : اثنتين فصاعدا و (فَوْقَ) صلة ، كقوله تعالى : (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ) [الأنفال : ١٢] ، (فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ) ، يعني : البنت ، (واحِدَةً) ، قراءة العامة [بالنصب](٢) على خبر كان ، رفعها أهل المدينة على معنى إن وقعت واحدة ، (فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ) ، يعني لأبوي الميت كناية عن غير مذكور ، (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) ، أراد أن الأب والأم يكون لكل واحد منهما سدس الميراث عند وجود الولد أو ولد الابن ، والأب يكون صاحب فرض (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) ، قرأ حمزة والكسائي «فلأمه» بكسر الهمزة استثقالا (٣) للضمة بعد الكسرة ، وقرأ الآخرون بالضم على الأصل (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) ، اثنان أو أكثر ذكورا أو إناثا (فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) ، والباقي يكون للأب إن كان معها أب ، والإخوة لا ميراث لهم مع الأب ، ولكنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يحجب الإخوة الأم من الثلث إلى السدس إلا أن يكونوا ثلاثة لأن الله تعالى قال : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) ، ولا يقال للاثنين إخوة ، فنقول اسم الجمع قد يقع على التثنية لأن الجمع ضم شيء إلى شيء فهو موجود في الاثنين كما قال الله تعالى : (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) [التحريم : ٤] ذكر القلب بلفظ الجمع ، وأضافه إلى اثنين ، قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) ، قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر «يوصى» بفتح الصاد على ما لم يسم فاعله ، وكذلك الثانية ووافق حفص في الثانية ، وقرأ الآخرون بكسر الصاد لأنه جرى ذكر الميت من قبل ، بدليل قوله تعالى : (يُوصِينَ) ، و (تُوصُونَ).
ع [٥٣٩] قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إنكم تقرءون الوصية قبل الدّين ، وبدأ رسول الله صلىاللهعليهوسلم
__________________
(١) انظر الحديث المتقدم برقم : ٥٣٠.
ع [٥٣٨] ـ لم أره عن عطاء. وأخرجه أبو داود ٢٨٩١ و ٢٨٩٢ والترمذي ٢٠٩٢ وابن ماجه ٢٧٢٠ وأحمد ٣ / ٣٥٢ والحاكم ٤ / ٣٣٤ و ٣٤٢ والبيهقي ٦ / ٢٢٩ والواحدي ٢٩٨ من حديث جابر.
وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وقال الترمذي : حسن صحيح ا ه.
قلت : ومداره على عبد الله بن محمد بن عقيل ، وهو لين الحديث فالإسناد لا بأس به.
ع [٥٣٩] ـ أخرجه الترمذي ٢١٢٢ وابن ماجه ٢٧١٥ والطيالسي ١٧٩ والحميدي ٥٦ وابن الجارود ٩٥٠ وأحمد ١ / ٧٩ والحاكم ٤ / ٣٣٦ والطبري ٨٧٣٨ و ٨٧٣٩ والبيهقي ٦ / ٦٦٧ من حديث علي ، وفيه الحارث الأعور ، وهو ضعيف
__________________
(١) زيادة عن المخطوط.
(٢) في المطبوع «استقلالا».