يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة ، وقال قوم : لا قضاء عليه ، ثم اختلفوا في
كيفية هذا الأكل بالمعروف ، فقال عطاء وعكرمة : يأكل بأطراف أصابعه ، ولا يسرف ولا
يكتسي منه ، [وقال النخعي] : لا يلبس الكتان ولا الحلل ، ولكن ما سدّ الجوعة ووارى
العورة ، وقال الحسن وجماعة : يأكل من تمر نخيله ولبن مواشيه بالمعروف ولا قضاء
عليه ، فأما الذهب والفضة فلا ؛ فإن أخذ شيئا منه فعليه ردّه ، وقال الكلبي : المعروف
ركوب الدابة وخدمة الخادم ، وليس له أن يأكل من ماله شيئا.
[٥٢٩] أخبرنا
أبو إسحاق السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب عن
مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : جاء رجل إلى ابن عباس
رضي الله عنهما قال : إنّ لي يتيما وإن له إبلا أفأشرب من لبن إبله؟ فقال : إن كنت
تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتليط حوضها وتسقيها يوم ورودها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك
في الحلب.
وقال بعضهم :
والمعروف أن يأخذ [من جميع] ماله بقدر قيامه وأجرة عمله ، ولا قضاء عليه ، وهو قول
عائشة وجماعة من أهل العلم.
(فَإِذا دَفَعْتُمْ
إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) ، هذا أمر وإرشاد ، وليس بواجب ، أمر الولي بالإشهاد
على دفع المال إلى اليتيم بعد ما بلغ لتزول عنه التهمة وتنقطع الخصومة ، (وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً) محاسبا ومجازيا وشاهدا.
(لِلرِّجالِ نَصِيبٌ
مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ
الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً
مَفْرُوضاً (٧))
قوله تعالى : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ
الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) الآية.
ع [٥٣٠] نزلت في أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك امرأة
يقال لها أم كجّة وثلاث بنات له منها ،
__________________
__________________