محمد بن إسماعيل أنا أحمد بن أبي رجاء أنا يحيى عن أبي حيان التيمي ، عن الشعبي عن ابن عمر قال :
خطب عمر على منبر رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال : إنه قد نزل تحريم الخمر ، وهي من خمسة أشياء : العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل ، والخمر : ما خامر العقل.
ع [٢٢٨] وروى الشعبي عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إن من العنب خمرا ، وإن من التمر خمرا ، وإن من العسل خمرا ، وإن من البرّ خمرا ، وإن من الشعير خمرا».
فثبت أنّ الخمر لا يختص بما يتّخذ من العنب أو الرّطب.
[٢٢٩] أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد أنه أخبره :
أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال : إني وجدت من فلان ريح خمر أو شراب ، وزعم أنه شرب الطّلاء (١) ، وأنا سائل عما شرب! فإن كان يسكر جلدته ، فجلده عمر الحدّ تامّا.
وما روي عن عمر وأبي عبيدة ومعاذ في الطّلاء فهو فيما طبخ حتى خرج عن أن يكون مسكرا ، سئل ابن عباس عن الباذق ، فقال : سبق محمد الباذق ، فما أسكر فهو حرام ، قوله تعالى : (وَالْمَيْسِرِ) ، يعني : القمار ، قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأيّهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله ، فأنزل الله تعالى هذه الآية (٢). والميسر : مفعل من قولهم : يسر لي الشيء إذا وجب ييسر يسرا وميسرا ، ثم قيل للقمار : ميسر ، وللمقامر : ياسر ويسر ، وكان أصل الميسر في الجزور ، وذلك
__________________
وابن حبان (٥٣٥٣ و ٥٣٥٨ و ٥٣٥٩ و ٥٣٨٨) والدار قطني (٤ / ٢٤٨ و ٢٥٢) والبيهقي (٨ / ٢٨٨) و (٢٨٩) من طرق عن نافع به.
ع [٢٢٨] ـ صحيح. أخرجه أبو داود ٣٦٧٦ والترمذي ١٨٧٢ وابن ماجه ٣٣٧٩ وابن أبي شيبة (٨ / ١١٣) وأحمد (٤ / ٢٦٧) و (٢٧٣) وفي «الأشربة» ٧٢ والطحاوي (٤ / ٢١٣) والحاكم (٤ / ١٤٨) والدار قطني (٤ / ٢٥٣) والبيهقي (٨ / ٢٨٩) من طرق عن عامر الشعبي به. وهو حديث صحيح لمجيئه عن الشعبي من طرق ، والشعبي ثقة ثبت روى له الشيخان ، واسمه عامر بن شراحيل.
ـ وأخرجه أبو داود ٣٦٧٧ وابن حبان ٥٣٩٨ والدار قطني (٤ / ٢٥٢ ـ ٢٥٣) والبيهقي (٨ / ٢٨٩) من حديث النعمان بنحوه.
(١) الطلاء : الخمر ـ وهو الشراب المطبوخ من عصير العنب حتى يغلظ.
[٢٢٩] ـ إسناده صحيح على شرطهما ، أبو إسحاق فمن دونه ثقات ، وقد توبعوا ، ومن فوقه رجال البخاري ومسلم ، ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري ، السائب بن يزيد صحابي صغير.
وأخرجه مالك (٢ / ٨٤٢) من طريق ابن شهاب بهذا الإسناد. وصحح إسناده ابن حجر في «الفتح» (١٠ / ٦٥). وعلقه البخاري في «صحيحه» كتاب الأشربة (٧٤) باب (١٠) فقال : «وقال عمر : وجدت من عبيد الله ريح شراب ، وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته».
ـ وذكره المصنف في «شرح السنة» (٦ / ١١٦) عن السائب بن يزيد بدون إسناد.
(٢) موقوف صحيح. أخرجه البخاري ٥٥٩٨ عن ابن عباس به.
وقال الحافظ في «الفتح» (١٠ / ٦٥ ـ ٦٦) : قال المهلب : أي سبق محمد بتحريم الخمر تسميتهم لها الباذق ، قال ابن بطال : يعني بقوله «كل مسكر حرام» والباذق شراب العسل ، ويحتمل أن يكون المعنى سبق حكم محمد بتحريم الخمر تسميتهم لها بغير اسمها ، وليس تغيير للاسم بمحلل له إذا كان يسكر. قال : وكأن ابن عباس فهم من السائل أنه يرى أن الباذق حلال ، فحسم مادته ، وقطع رجاءه وباعد منه أصله ، وأخبره أن المسكر حرام ولا عبر بالتسمية.
قال ابن التين : يعني أن الباذق لم يكن في زمن رسول الله صلىاللهعليهوسلم ا ه.