عليه ، فحسب كل إنسان أن يحسن فيما وكل إليه ليبلغ مرتبة الإحسان عند الله على الإطلاق ..
والأمر في الميراث كذلك .. ففي الوهلة الأولى يبدو أن هناك إيثارا للرجل في قاعدة : «فللذكر مثل حظ الأنثيين» .. ولكن هذه النظرة السطحية لا تفتأ أن تتكشف عن وحدة متكاملة في أوضاع الرجل والمرأة وتكاليفهما .. فالغنم بالغرم ، قاعدة ثابتة متكاملة في المنهج الإسلامي .. فالرجل يؤدي للمرأة صداقها ابتداء ولا تؤدي هي له صداقا. والرجل ينفق عليها وعلى أولادها منه ، وهي معفاة من هذا التكليف ، ولو كان لها مال خاص ـ وأقل ما يصيب الرجل من هذا التكليف أن يحبس فيه إذا ماطل!! ـ والرجل عليه في الديات والأرش (التعويض عن الجراحات) متكافلا مع الأسرة ، والمرأة منها معفاة. والرجل عليه في النفقة على المعسرين والعاجزين والعواجز عن الكسب في الأسرة ـ الأقرب فالأقرب ـ والمرأة معفاة من فريضة التكافل العائلي العام .. حتى أجر رضاع طفلها من الرجل وحضانته عند افتراقهما في المعيشة ، أو عند الطلاق ، يتحملها الرجل ، ويؤديها لها كنفقتها هي سواء بسواء .. فهو نظام متكامل توزيع التبعات فيه هو الذي يحدد توزيع الميراث. ونصيب الرجل من التبعات أثقل من نصيبه في الميراث. ومنظور في هذا إلى طبيعته وقدرته على الكسب ؛ وإلى توفير الراحة والطمأنينة الكاملة للمرأة ، لتقوم على حراسة الرصيد البشري الثمين ؛ الذي لا يقوّم بمال ، ولا يعدله إنتاج أية سلعة أو أية خدمة أخرى للصالح العام!
وهكذا نجد معالم التوازن الشامل ، والتقدير الدقيق في المنهج الإسلامي الحكيم ، الذي شرعه الحكيم العليم ..
ونسجل هنا ما منحه الإسلام للمرأة في هذا النص من حق الملكية الفردية :
(لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ) ..
وهو الحق الذي كانت الجاهلية العربية ـ كغيرها من الجاهليات القديمة ـ تحيف عليه ؛ ولا تعترف به للمرأة ـ إلا في حالات نادرة ـ ولا تفتأ تحتال للاعتداء عليه. إذ كانت المرأة ذاتها مما يستولى عليه بالوراثة ، كالمتاع!
وهو الحق الذي ظلت الجاهليات الحديثة ـ التي تزعم أنها منحت المرأة من الحقوق والاحترام ما لم يمنحه لها منهج آخر ـ تتحيفه ؛ فبعضها يجعل الميراث لأكبر وارث من الذكور. وبعضها يجعل إذن الولي ضروريا لتوقيع أي تعاقد للمرأة بشأن المال ؛ ويجعل إذن الزوج ضروريا لكل تصرف مالي من الزوجة في مالها الخاص! وذلك بعد ثورات المرأة وحركاتها الكثيرة ؛ وما نشأ عنها من فساد في نظام المرأة كله ، وفي نظام الأسرة ، وفي الجو الأخلاقي العام.
فأما الإسلام فقد منحها هذا الحق ابتداء ؛ وبدون طلب منها ، وبدون ثورة ، وبدون جمعيات نسوية ، وبدون عضوية برلمان!! منحها هذا الحق تمشيا مع نظرته العامة إلى تكريم الإنسان جملة ؛ وإلى تكريم شقي النفس الواحدة ؛ وإلى إقامة نظامه الاجتماعي كله على أساس الأسرة ؛ وإلى حياطة جو الأسرة بالود والمحبة والضمانات لكل فرد فيها على السواء.
ومن هنا كانت المساواة في حق التملك وحق الكسب بين الرجال والنساء من ناحية المبدأ العام.
وقد أورد الدكتور عبد الواحد وافي في كتاب «حقوق الإنسان» لفتة دقيقة إلى وضع المرأة في الإسلام ووضعها في الدول الغربية جاء فيه :
«وقد سوى الإسلام كذلك بين الرجل والمرأة أمام القانون ، وفي جميع الحقوق المدنية سواء في ذلك