حصول الاثم ـ انتهت.
ومراده قدسسره من القول الأول في المرة هو كونها الماهية المقيدة بالوحدة لا بشرط التكرار وعدمه ، فالزائد على المرة لا يكون مخالفة ولا امتثالا ، ومن القول الثاني فيها هو كونها مقيدة بشرط لا وتكون الزيادة اثما ، وحاصل مراده انه في صورة ايجاد الأفراد المتعددة دفعة وفي آن واحد ، فعلى القول بكون المرة بشرط لا يكون الأمر بالاعتاق منحلا الى تكليفين امر ونهي عن الزائد ، فيكون الاعتاق الواحد لعبيد متعددة موردا للأمر والنهي ، فعلى القول بجواز الاجتماع يكون فرد من الأفراد مأمورا به ومعتقا ويكون غيره مأثوما به.
ولما كان مجال ان يتوهم انه يجب ان يتحقق الامتثال والعتق بالنسبة الى الجميع ، لأن المرة وان كانت بشرط لا إلّا ان النفي او النهي المستفاد منها انما هو بالنسبة الى الدفعات والمرات الأخر وليس بالنسبة الى هذه الدفعة والمرة ، فهنا لم يكن إلا دفعة واحدة بشرط لا. فأجاب بأن مجرد الدفعة والكون في آن واحد لا يكفي في تحقق المرة ، بل مراد القائل بها هو الكون في آن واحد وزمان فارد مع كون الفرد واحدا ، فيكون النهي او النفي المستفاد منه بالنسبة الى الأفراد الأخر ايضا. ووجه استظهار هذا من القائل بالمرة هو انه لا ريب في انصراف اطلاق لفظ المرة الى ما كانت في ضمن فرد واحد كما هو الغالب ، ويدل على ما ذكرنا لفظ مجرد في قوله قدسسره «لا مجرد كونه في زمان واحد».
هذا كله مضافا الى تصريحه قدسسره في حاشية منه على هامش الكتاب بكون المراد بكون المرة الدفعة ، وبيان الفرق بين المرة والتكرار وبين الوحدة والتعدد اللتين هما عبارتان اخريان عن الفرد والأفراد.
ثم لو سلمنا ظهور عبارته قدسسره بل صراحتها في ما ذكره