قوله «فالدلالة تتوقف على وجود المدلول». ووجه الظهور هو انه بعد ما تحقق ان المدلول معنى سابق فلا مجال لتوهم كون الصيغة موضوعة لانشاء الطلب وايقاعه الذي هو متأخر عنها ، فاذا لم تكن موضوعة لانشاء الطلب وايقاعه فلا يلزم عند التكرار الانسلاخ عن الموضوع له فرارا عن تحصيل الحاصل ليلزم كونها مجازا. هذا توضيح مرامه.
وفيه فساد مبنى الدفع ، ودعوى التبادر ممنوعة بل التبادر على خلافه كما لا يخفى. فالحق في الجواب عن ذلك التوهم بعد تسليم مبنى التوهم وتسليم كون الصيغة موضوعة لانشاء الطلب وايقاعه ، كما هو الحق عندنا ان يقال : ان كانت الهيئة موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص ـ كما هو رأي المتأخرين ـ فلا ريب في ان مدلول الصيغة التي جيء بها للتأكيد هو شخص آخر وفرد آخر من انشاء الطلب وايقاعه ، وايجاد شخص عقاب شخص آخر ليس تحصيلا للحاصل بل هو تحصيل آخر لشخص آخر.
نعم لو اوجد ذلك الشيء بتمام مشخصاته حتى الزمان ثانيا كان تحصيلا للحاصل ، وليس الأمر كذلك فيما نحن فيه بل هو ايجاد مع اختلاف الزمان بل بعض المشخصات الأخر ، وان كانت الهيئة موضوعة بالوضع العام والموضوع له لعام ـ كما هو رأي القدماء والحق عندنا ـ فالمعنى الموضوع له وان كان كله ليس فيه لحاظ الأشخاص حتى يمنع التحصيل للحاصل بالنسبة اليها ، بل ربما يتوهم لزومه ، اذ كلى انشاء الطلب وايقاعه قد تحقق اولا ، فيكون في لتكرير تحصيلا للحاصل.
الا انا نقول : الممتنع هو تحصيل الحاصل بالنسبة الى شخص واحد وليس يمتنع بالنسبة الى الكلى الواحد ، اذ الكلى الطبيعي والواحد النوعي عين الكثير الشخصي والعددى ، فيرجع الأمر الى ايجاد فرد من الطبيعة عقيب فرد آخر ، ونسبة الطبيعي الى الأفراد ليست كنسبة اب واحد الى