قوله «قده» : وبعضهم خصه ـ الخ.
هذا البعض خص موضوع النزاع بما لم يتصف الحمل بالضد الوجودي وجعل المتصف به مجازا لا اتفاقا مطلقا ، من غير فرق بين الاسم الفاعل بمعنى الحدوث او بمعنى الثبوت ، فالنسبة بين هذا التخصيص وما منعه التفتازاني عموم وخصوص من وجه ، فالمورد الذي اجتمعت كلمتهما على خروجه عن محل النزاع هو اسم الفاعل بمعنى الثبوت الذي اتصف بضد وجودي ، فهو مجاز اتفاقا على قولهما ، والمورد الذي قال التفتازاني بخروجه عن محل النزاع هو اسم الفاعل بمعنى الثبوت الذى لم يطرأ عليه ضد وجودي بل ارتفع المبدأ عنه ، فهو قائل بكونه مجازا اتفاقا دون البعض ، والمورد الذي قال البعض بخروجه عن محل النزاع هو اسم الفاعل بمعنى الحدوث الذي اتصف بالضد الوجودي ، فهو قائل بكونه محل وفاق مجازيته دون العلامة التفتازاني ـ فتبصر.
قوله «قده» : ان الاجماع لو كان منعقدا ـ الخ.
ربما ينسبق الى الوهم ان المقدم في هذه القضية الشرطية ملزوم لنقيض تاليها ، فكيف ادعى الملازمة بينه وبين عينه ، لأن الاجماع الشرعي لو كان منعقدا كان المنع عن التسمية للمنع الشرعي دون الوضعي.
ولكن الوهم مندفع بأن الاجماع الشرعي لما كان دليلا فكان الأولى ان يجيب بأن المنع لدليل ، ولم يفرق بين الشرعي والوضعي ، لأنه اذا قام الدليل ـ ولو من جانب الواضع ـ فلا بد وان يتبع ويقتص اثره ، وهذا لا يقتضي المنع في غير مورد الدليل ، ومورد الدليل هو المؤمن ، فليس يصح اطلاقه على المنقضى عنه المبدأ ، واما البواقى فلم لا يصح اطلاقها.