وكل وضع حتى الوضع الذي فرضه المصنف ، فلا محالة يكون الدليل مساويا للمدعى على زعم المستدل.
قوله «قده» : وان كان مشاركا معه في الضعف.
حيث ان لا يتبادر الوحدة ولو على وجه الشرطية والتقييد.
قوله «قده» : فان القائل المذكور ان لم يعتبر الاتحاد المعنوي ـ الخ.
توضيحه ان القائل المذكور ان لم يعتبر الاتحاد المعنوي في التثنية والجمع كان مجوزا لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى في التثنية والجمع على نحوين : «الأول» ان يستعمل لفظ المفرد في اكثر من معنى واحد ويعتبر التعدد المستفاد من التثنية والجمع بالنسبة الى افراد كل معنى ، ويكون الاتحاد فيهما اتحادا معنويا. «الثاني» ان يستعمل التثنية والجمع ويراد من ارادتهما لفظان في التثنية وألفاظ في الجمع ويراد لكل لفظ معنى ، ويكون الاتحاد فيها اتحادا لفظيا.
وكأن تجويزه اعم من تجويزه صاحب المعالم قدسسره على ما يقتضيه بيان صاحب المعالم حيث قال : لأنهما في قوة تكرير المفرد بالعطف فيجوز اخذه بمعان مختلفه ـ انتهى كلامه ، حيث انه صريح في التجويز في النحو الثاني دون الأول ، فلا يكون موافقا للقول المذكور ، فان المدعى للأخص لا يكون موافقا للمدعى للاعم وان اعتبر القائل المذكور الاتحاد المعنوي ، فيكون تجويزه في التثنية والجمع في خصوص النحو الأول للاتحاد المعنوي المعتبر عنده دون النحو الثاني لعدم الاتحاد المذكور ، وتجويز صاحب المعالم قدسسره يكون في النحو الثاني ، وبينهما تباين فكيف تتحقق الموافقة.
![تعليقات الفصول في الأصول [ ج ٣ ] تعليقات الفصول في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3875_taliqat-alfusul-fi-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
