الصفحه ٥٠ : والوجود ، بل لا بد لها من المبدأ الفاعلي وهو الجاعل
التشريعي ، والمبدأ الغائي التمامي من المصالح والمفاسد
الصفحه ٧٤ : فلأنه ـ
وإن خرج غير علم الله من الامور المذكورة بالقيد المذكور ـ إلا أن علم الله تعالى
خارج عن أصل الحد
الصفحه ١٠٥ : خارجا بالاضافة الظاهرة في الاختصاص
، لأن علم الرجال ليس مختصا بالفقه ، بل يكون من قبيل السير والتواريخ
الصفحه ١٢٩ : ،
فيكونان من المعقولات الثانوية الميزانية التي يكون العروض والاتصاف كلاهما فيها
فى الذهن ، لا من المعقولات
الصفحه ١٤٠ :
قوله
«قده» : من غير أن يكون القيد أو التقييد داخلا ـ الخ.
قد تكرر منه ـ قدسسره ـ في هذا الكتاب
الصفحه ١٤٨ : يلزم التعريف
بالمباين بناء على أن يكون المراد بالدلالة الدلالة الفعلية.
قوله
«قده» : ودخول ما ليس منه
الصفحه ١٧٥ :
ضرورة اعتبار أحد
المشخصات لا بعينها في مسماها ، فيكون من القسم الثالث يعنى ما يكون الوضع
والموضوع
الصفحه ٢٠٣ : الحيثية وإهمالها فمنهم من اعتبرها
فيهما ومنهم من اهملها فيهما. ويحتمل أن يكون المراد محاولة الجمع بين
الصفحه ٢١٥ : معنى واحد لا غير» الظاهر منه نفي كون غير معنى واحد مدلولا مطلقا ، أي ولو
كان ذلك الغير تضمنا أو التزاما
الصفحه ٢١٩ : ـ : «وإن لم يكن
من ذاتياته» ـ الخ ، إذ الظاهر منه أنه لا بد وأن يكون غير مستقل على وجه المعهود
له وفساده
الصفحه ١٠ : يتوقف الاجتهاد عليها.
قوله
«قده» : وكأن هذا مراد من فسره بأسفل الشيء.
المفسر هو
الفيروزآبادي صاحب
الصفحه ٢١ : ، وإنما يكون له التصديقات على مقالة من قال في
علمه بالصور المرتسمة.
وبلسان آخر نقول :
إن الحق أن العلم
الصفحه ٢٩ : نقضا للقاعدة العقلية يكون من هذا القبيل
، فان النتيجة في المثال المذكور هي ان موضع كذا فيه نار هي
الصفحه ٣٠ :
«قده» من أن لآكل الربا مثلا حكما ليس النتيجة المطلوبة بل النتيجة هي أن الربا
حرام. ثم لو فرض كون ذلك
الصفحه ٤٩ : المنفية هي
الواسطة في الثبوت مقابل الواسطة في الاثبات ، اذ لا ريب في أن الأحكام الفرعية من
الممكنات بالذات