جهة الإجماع على عدم كون العمل بخبر الواحد مستحبا ، لأن العلماء بين من يقول بالحرمة ، ومن يقول بالوجوب ، فلا قائل بالاستحباب. فإذا ثبت الوجوب بالإجماع.
(الثالث) استكشاف وجوب الحذر من جهة وقوعه غاية للإنذار الواجب ، من جهة وقوعه غاية للتفقه الواجب ، من جهة وقوعه غاية للنفر الواجب ، بمقتضى كلمة لو لا التحضيضية.
الرابع استظهار وجوب الإنذار مما ذكر ، واستكشاف وجوب الحذر بالملازمة العقلية ، لأنه لو لم يجب الحذر عقيب الإنذار ، لزم لغوية وجوب الإنذار. ولا يخفى عدم تمامية شيء من الوجوه.
أما الأول فلا مكان الحذر بالنسبة إلى فوت المصالح الواقعية ، وارتكاب المفاسد الكامنة في الأشياء.
وأما الثاني والثالث فلابتنائهما على إطلاق رجحان الحذر ، حتى في عدم العلم بمطابقة قول المنذر للواقع. وليس الكلام مسوقا له كما لا يخفى.
وأما الرابع فلأنه يكفى في عدم اللغوية حصول العلم من جهة إنذار المنذرين في بعض الأحيان (٤١) ووقوع الحذر بعد العلم.
______________________________________________________
(٤١) قد يقال باندفاع هذا الإيراد من جهة كون العموم في : (ليتفقهوا ، ولينذروا ، ويحذرون) للاستغراق. وحينئذ يجب الإنذار على كل طائفة من الطوائف ، ويجب الحذر على كل واحد من المنذرين ـ بالفتح ـ عند إنذار كل واحد من المنذرين ـ بالكسر ـ ومعلوم أنه لا ملازمة بين إنذار كل واحد ، وحصول العلم لكل واحد. فيدل على وجوب الحذر ولو مع عدم حصول العلم.
لكن فيه : أن مجرّد كون العمومات المذكورة في الآية للاستغراق لا يلازم إطلاق وجوب الحذر ، ولو مع عدم العلم ، فانه يمكن إيجاب الحذر على العموم استغراقا ،