وحاصل تقريب الدلالة انها تدل بمفهومها على حجية اخبار العادل مطلقا ، سواء كان عن حس أو عن حدس ، غاية الأمر أنه خرج ما علم كونه عن حدس غير قريب من الحس ، وبقي الباقي. أو يقال بان الخارج وإن كان الاخبار عن الحدس البعيد عن الحس واقعا ، لكن لما كان المخصص منفصلا ، بعد استقرار ظهور العام في وجوب العمل بكل ما يخبر به العادل ، سواء كان عن حدس أو عن حس ، فاللازم التمسك بحكم العام فيما لم يعلم دخوله تحت عنوان المخصص.
هذا وفيه منع المفهوم للآية كما ستعرف ، ومنع ظهوره في الأعم من الاخبار عن حدس بعيد عن الحسن ، فان مقتضى التعليل في ذيل الآية هو وجوب الاعتناء باحتمال الندم المستند إلى فسق المخبر. ومن المعلوم أنه ليس إلّا من جهة قوة احتمال تعمده الكذب ، بخلاف العادل. وكذا منع كون الخارج من تحته ما يعلم أنه عن حدس بعيد ، ومنع جواز التمسك بعموم العام في صورة الشك في وجود المخصص الّذي علم عنوانه مفصلا. نعم يجوز التمسك في المخصص المنفصل لو كان مجملا مرددا بين الأقل والأكثر ، مع إشكال فيه أيضا مر بيانه في بحث العام والخاصّ.
ويمكن ان يقال في تقريب حجية الإجماع المنقول : ان جهة الشك ـ في عدم مطابقته للواقع ـ تنحصر في أمور :
(أحدها) ـ احتمال تعمده الكذب.
(ثانيها) ـ احتمال خطأه في الحدس والخطأ الّذي يحتمل في
______________________________________________________
عن منشئه ، اللهم إلا أن يقال بان ذلك فيما لم يتهم الناقل بكثرة الاخبار عن حدس ، كما في أكثر نقلة الإجماعات المنقولة ، فانه لا يجوز عندهم قبول قوله إلا بعد إحراز كونه عن حس لا حدس.