بالاحكام المتعلقة بالشك ليس مشروطا بعنوان الفحص عن الأدلة ، حتى يقال ان المقلد لا يقدر عليه ، بل الحكم متعلق بالشك الّذي ليس في مورده دليل واقعا. والفحص إنما يكون لإحراز ذلك ، فيكون نظر المجتهد في تعيين مدلول الدليل ، وانه ليس له معارض ، وفي إحراز عدم وجود الدليل في مورد الشك متبعا للمقلد.
هذا. إذا عرفت ما ذكرنا من أقسام المكلف وأحكام كل منها على سبيل الإجمال ، فلنشرع في تفصيل كل من المذكورات في ضمن مباحث :
٦
![إفاضة العوائد [ ج ٢ ] إفاضة العوائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3872_efazat-alawaid-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
