العقل الاحتياط ، كأطراف العلم الإجمالي.
(اما القسم الثاني) فلا ينفع الواقع المشكوك فيه قطعا مطلقا ، ضرورة أن من علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة عليه ، فلم يأت بالظهر مثلا ، وكان هو الواجب واقعا ، يصح ان يعاقب عليه ، وان كان الدليل على عدم وجوبه موجودا في الواقع ، بحيث لو اطلع عليه لكان حجة له على المولى.
(واما القسم الأول) فتارة يفرض بعد الفحص وعدم الظفر ، وأخرى قبل ذلك ، أما في الأول فالوجود الواقعي للدليل ليس له أثر في حقه قطعا ، إذ ليس الوجود الواقعي للحكم الطريقي أقوى من الوجود الواقعي للحكم الأولى ، فبعد الفحص وعدم الظفر بالحكم ولا بدليله ، يحكم العقل بالبراءة قطعا.
وأما في الثاني : فهو على قسمين (تارة) يكون بحيث لو تفحص عن الدليل لظفر به. و (أخرى) لا يكون كذلك ، فان قلنا بان الشك قبل الفحص كنفسه يصحح العقوبة على الواقع على تقدير الثبوت في كلا القسمين ، فوجود الدليل بحسب الواقع أيضا لا أثر له ، لأن المنجز فيما يكون الدليل موجودا في الواقع أيضا نفس الشك ، وان قلنا بان المصحح للمؤاخذة ليس نفس الشك ، بل وجود الدليل إن كان ، بحيث لو تفحص عنه لظفر به هو المصحح ، فالشاك مردد امره بين ان يكون له دليل يصل إليه بعد الفحص ، فتصح عقوبته ، أولا يكون ، فيقبح عقابه. ولما لم يكن جازما بقبح العقاب ، يجب عليه عقلا الاحتياط أو الفحص ، فالوجود الواقعي للدليل ـ لو كان بحيث لو تفحص عنه لظفر به ـ يثمر في حقه ، لأنه به يؤاخذ ويعاقب على المخالفة.