.................................................................................................
______________________________________________________
نفس ذلك بيانا ، فانه يصح ان يقول أحد : انى أعاقب مع الشك ، فان مرجع ذلك إلى إيجاب الاحتياط ، كما ان العقل يحكم بوجوبه معه ، بل يمكن ان يقال ان مرجع إيجاب الاحتياط إلى ذلك أيضا فتأمل.
واما ما التزم به (قدسسره) في موارد الأصول المرخصة ، من دون نظر إلى الواقع من فعلية الحكم الواقعي ، لكن بحيث لو علم به لتنجّز.
ففيه : ان التنجّز ليس مما يصح تعليقه من قبل الشارع ، بل الحكم به من وظيفة العقل ، ولو كان تعليقه من قبل الشارع ممكنا ، لصح تعليقه بالعلم الحاصل من سبب خاص مثلا ، ولا يلتزم به.
هذا إذا كانت الفعلية تامة. وأما إذا كان المقصود أن الفعلية ذات مراتب وليس الحكم الواقعي فيها بمرتبة يجب امتثاله.
فيرد عليه ما أورده من الإيرادين على الجمع المختار له في الحاشية ، لكن الظاهر ان المقصود كون الحكم فعليا تاما ، ومع ذلك كيف يمكن الترخيص بل تعود المحذورات كلا.
وأما ما أورد عليه من ان الحكم الظاهري إما حكم ، فيضاد الواقعي ، وإما ليس بحكم فلا يجب امتثاله ، فالظاهر عدم وروده عليه ، لأن المقصود أن الحكم الظاهري لما كان بلحاظ الواقعي ، ففي نفسه ليس بحكم حقيقة ، بل كالعلامة ان أخطأ ليس بشيء وان أصاب فهي عين الواقع.
لا يقال : على ذلك فهو مردّد بين الحكم واللاحكم ، فلا يعلم انه يجب امتثاله أم لا؟
لأنه يقال : إذا علم المكلف بالأمر ، يجب بحكم العقل امتثاله ، ما لم يعلم أنه لا حقيقة له ، فالعلم بالأمر موضوع لوجوب الإطاعة إلا بعد العلم بكونه صوريا. ومن ذلك يعلم عدم ورود إشكال آخر عليه ، وهو الإشكال بعدم الفرق بين الأصول الناظرة إلى الواقع وغيرها ، حيث التزم في خصوص الثاني بورود الإشكال ، ودفعه بما ذكر ، دون الأول ، وذلك لأن الأصول الناظرة ليس فيها ترخيص في قبال الواقع