شرب الخمر ، وحيث جوزنا الاجتماع وبيناه في محله ، فلا إشكال هنا أيضا.
لا يقال جواز اجتماع الأمر والنهي على تقدير القول به إنما يكون فيما تكون هناك مندوحة للمكلف ، كالأمر بالصلاة والنهي عن الغصب ، لا فيما ليس له مندوحة. وما نحن فيه من قبيل الثاني ، لأن العمل بمضمون خبر العادل (مثلا) يجب عليه معينا ، حتى في مورد يكون مؤدى الخبر وجوب شيء ، مع كونه حراما في الواقع ، بخلاف الصلاة ، لعدم وجوب تمام افرادها معينا ، بل الواجب صرف الوجود الّذي يصدق على الفرد المحرم ، وعلى غيره.
لأنا نقول اعتبار المندوحة في تلك المسألة إنما كان من جهة عدم لزوم التكليف بما لا يطاق ، وفيما نحن فيه لا يلزم التكليف بما لا يطاق ، من جهة عدم تنجز الواقع ، فلم يبق في البين إلّا قضية اجتماع الضدين والمثلين ، وهو مدفوع بكفاية تعدد الجهة.
وفيه أن جعل الخبر طريقا إلى الواقع ، معناه أن يكون الملحوظ في عمل المكلف نفس العناوين الأولية (٢٥) (مثلا) لو قام الدليل على وجوب صلاة الجمعة في الواقع ، فمعنى العمل على طبقه أن يأتي بها على انها واجبة واقعا ، فيرجع إيجاب العمل به إلى إيجاب الصلاة على أنها واجبة واقعا ، فلو فرضنا كونها محرمة في الواقع ، يلزم كون الشيء الواحد من جهة واحدة محرما وواجبا ، فليس من جزئيات مسألة اجتماع الأمر والنهي التي قلنا بكفاية تعدد الجهة فيها. فافهم.
______________________________________________________
(٢٥) فظهر بذلك أن الأصح في تصوير إمكان الجمع هو التقريب الأول ، واما الالتزام يكون الواقع إنشائيا ـ كما التزم به المحقق الخراسانيّ (قدسسره) في حاشية