الصفحه ٢٥٢ : الشك فيه مسبب عن الشك في وجوب فرد آخر من الجلوس (١٠٧) والأصل عدمه. وعلى
كل حال لا يصح القول بالتعارض
الصفحه ٢٥٦ : القول بكون حسن الأشياء ذاتيا
، وهو ممنوع ، بل التحقيق أنه بالوجوه والاعتبارات. والظاهر أن مراده قدسسره
الصفحه ٢٥٩ : غرضه
إثبات تكليف نفسه. واما إن كان غرضه إلزام الخصم ـ كما هو ظاهر قوله فعليكم إقامة
الدليل إلخ ـ فنقول
الصفحه ٢٦٠ : الطريقية ترك شرب ذلك المائع ، وإبقاء
عمل اليقين في الحالة الثانية ترك شربه أيضا ، فيرجع قوله لا تنقض اليقين
الصفحه ٢٦٢ : ، لعدم القول بالفصل.
قلت : قد قلنا :
إن المراد من نقض اليقين في القضية هو النقض العملي
الصفحه ٢٦٣ : ء ، فان معنى قول الشارع ـ صدق العادل أو اعمل بالبينة ـ ليس إلّا
جعل المؤدى بمنزلة الواقع فيما يترتب عليه
الصفحه ٢٦٤ : من باب الظن ، لم يكن مناص من القول بالأصل المثبت
، لعدم انفكاك الظن بالملزوم عن الظن باللازم ، والظن
الصفحه ٢٨٦ : الكلي الّذي يكون من القسم الثالث ، وإما القول بوحدة هذين الوجودين
بنظر العرف ، وان كانا متعددين في نظر
الصفحه ٣٠٣ : يصل إلى حد الانصراف ، وعلى فرض القول بذلك يكفينا إطلاق
الموثقة السابقة.
(فان قلت) : إن
الظاهر من
الصفحه ٣٠٥ : لا إشكال فيه ، إنما الإشكال في أن موثقة ابن أبي يعفور ـ وهي قوله عليهالسلام : (إذا شككت في شيء من
الصفحه ٣٠٨ : لما ذكر في الصدر. وحينئذ فيرجع ضمير قوله عليهالسلام لم تجزه إلى ذلك الشيء المفروض ، ولا ينطبق هذا الا
الصفحه ٣١٠ : ما اعتبر فيه من القيد أو الجزء ، كما في قوله عليهالسلام (كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك.). فليس
الصفحه ٣٢٠ : لعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز)
ومجمل القول في
ذلك : أنه إن قلنا باعتبار القاعدة من باب الطريقية
الصفحه ٣٢١ :
(المقالة الثانية)
(في تعارضه مع أصالة الصحة في فعل الغير)
ومجمل القول في
ذلك أن الشك في صحة
الصفحه ٣٢٣ :
المقالة الثالثة
(في تعارضه مع أدلة
القرعة)
ومجمل القول في
ذلك : أن موضوع القرعة جعل في بعض