الصفحه ١١٨ : ، ولو التزم أحد بعدم انحلاله ، فيلزمه ذلك حتى على القول بانفتاح باب
العلمي ، وهو كما ترى.
الصفحه ١٢١ : الظن بالبراءة في
نفس الأمر ، وهو أيضا لا يختص بإتيان ما هو مؤدى الطرق المظنونة. فالقول ـ بان
العمل
الصفحه ١٢٤ : ، كما لو قيل بعدم تنجّز العلم الإجمالي كما يذكره ـ دام ظله ـ.
فظهر مما ذكرنا
عدم الفرق بين القول
الصفحه ١٢٥ : يتممها من باقي الظنون ، ويعمل في الزائد بالأصل. ولا فرق فيما
ذكرنا على القولين بين أسباب الظن ، كما انه
الصفحه ١٢٧ :
هذا ثم إنه على
تقدير القول بحجية الطرق الواقعية ، فاللازم الاحتياط بأخذ الجميع لو لم يكن فيه
الصفحه ١٣١ : أيضا يحتاط في مورده ، لأنه من أطراف العلم.
والحاصل أن المدعى
لهذا القول لا يأخذ الظن المذكور حجة
الصفحه ١٣٢ : القول الأول أعنى التبعيض في
الاحتياط.
وأما
على الثاني فالظنون النافية
للتكليف بأسرها لا يتفاوت حالها
الصفحه ١٤١ : ـ الآيات والاخبار. أما الآيات فهي على صنفين.
(أحدهما) ما دل على النهي عن القول بغير العلم. والجواب عنه
الصفحه ١٥٢ : دليل الانسداد ، وجعلناه مبنى القول
بالتجزي في الاحتياط (٧٠).
(الوجه الثاني) ـ أنه ـ بعد قيام الأدلة
الصفحه ١٥٧ :
انه لا وجه لرفع اليد عن عموم قوله صلىاللهعليهوآله (ما لا يعلمون) للشبهات الحكمية. ثم إنك بعد ما
الصفحه ١٥٨ : الآثار مفهوما بالقطع
، وإلا لأمكن تقدير مفهوم الأثر الظاهر ، فلا يبعد القول برفع الأثر الظاهر على ما
يظهر
الصفحه ١٦٢ : مقتضى رفع الآثار عن هذا المشكوك تخصيص المانع بما
علم أنه من غير المأكول. ولا يمكن هذا القول في الأول
الصفحه ١٧٩ :
______________________________________________________
(٨٥) لا يخفى أنه ـ
على مبناه ـ يلزم القول بوجوب المقدمة على المميّز الغير البالغ ، إذا علم ببلوغه
الصفحه ١٩١ : العلم
بالموجبة الجزئية ، مع الظن بالسلب الكلي (٩١) فحينئذ إن تم الإجماع في المسألة
فهو ، وإلّا فالقول
الصفحه ١٩٤ : ، كيف؟ ولو كان كذلك لما صح القول بالانحلال فيما إذا قام طريق معتبر
شرعي مثبت في بعض الأطراف ، فانه لا