الصفحه ٥٠ : والنهي على تقدير القول به إنما يكون فيما تكون هناك مندوحة للمكلف ،
كالأمر بالصلاة والنهي عن الغصب ، لا
الصفحه ٦٠ : النحو من
العمل بظواهر الكتاب غير جائز.
(فان قلت) ان
الظاهر من قوله عليهالسلام ـ في مقام
الاعتراض على
الصفحه ٦٢ : في تشخيص الظواهر إما ان يحصل
من قول اللغوي وإما من إحراز مورد الاستعمال بضميمة أصالة عدم القرينة
الصفحه ٦٨ : ناقل ، فهذا النقل لا يخلو من وجوه :
(أحدها) ـ أن ينقل اتفاق جماعة يلازم قول الإمام عند المنقول
إليه
الصفحه ٦٩ :
المنقول.
(ثالثها) ـ ان ينقل الإجماع ، ولا يعلم ان هذا الناقل حصل قول
الإمام عليهالسلام بطريق ملازم له
الصفحه ٧٠ :
الإجماعات المنقولة ، فانه لا يجوز عندهم قبول قوله إلا بعد إحراز كونه عن حس لا
حدس.
الصفحه ٧٢ : ـ بعد
الفراغ عن احتمال تعمد الكذب ـ ليس المانع من حمل مفاد قول القائل على الواقع إلا
احتمال الخطأ في
الصفحه ٧٤ : مفهوم الموافقة يعتبر فيه دلالة اللفظ عليه
عرفا ، بحيث يكون مسوقا لإفادة المفهوم ، كدلالة قوله تعالى
الصفحه ٧٨ : حمل المخالفة على المخالفة على نحو التباين.
والقول ـ بعدم صدور ما يباين الكتاب من الجاعلين ـ مدفوع
الصفحه ٨٠ : مفهوم الوصف واللقب ، إن قلنا به ، غاية الأمر أن القول به
فيهما خلاف التحقيق ، لعدم ما يدل عليه. ولكن
الصفحه ٨٦ : قول الشارع صدق العادل ، فيجب ان يكون هذا الحكم باعتبار تعلقه بخبر الشيخ
ناظرا إلى نفسه.
لأنا نقول إن
الصفحه ٨٧ : فيما تنتهي إليه هذه
الاخبار ، وهو قول الإمام عليهالسلام تجب الصلاة مثلا ، فيجب أن تكون قضية صدق العادل
الصفحه ٨٩ : فلابتنائهما على إطلاق رجحان الحذر ، حتى في عدم العلم بمطابقة قول المنذر للواقع.
وليس الكلام مسوقا له كما لا
الصفحه ٩٤ : المتكلم أن المراد من العلم أعم من الجزم وما هو بمنزلته
عندهم. والمفروض أن حجية قول الثقة مفروغ عنها عند
الصفحه ١٠٨ :
نعم يمكن القول
بعدم شمولها للموارد التي ألزم المكلف على نفسه المشقة ـ كما لو آجر نفسه لعمل شاق