الصفحه ٣٢٥ :
قلنا قوله عليهالسلام ـ في ذيل الخبر ـ
لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ، فان الظاهر أن هذا
الصفحه ٣٢٨ : ، للزم كونها لغوا وبلا مورد عند
عدم تلك القاعدة ، لأن الدليل الحاكم على ما ذكره بمنزلة قول القائل (أعنى
الصفحه ٣٣٠ : لحكم الشك ، بمعنى أن قول الشارع : ـ
صدق العادل ، أو اعمل بالبينة ـ يرجع إلى أن هذا الشك ليس شكا عندي
الصفحه ٣٣٤ : على تقدير القول بالحكومة أيضا : بان يقال إن
مؤدى الاستصحاب وجوب العمل على طبق الحالة السابقة ، سوا
الصفحه ٣٣٨ : والظاهرية. وهذا واضح. وأما ما كان منها مأخوذا من
الأدلة الشرعية كأصالة البراءة المأخوذة من قوله (رفع ما لا
الصفحه ٣٥٥ : قام الخبران على طرفي
نقيض.
فان قلت : ان أحد
الخبرين حجة بالإجماع ، لعدم القول بجواز طرحهما بين
الصفحه ٣٧٣ : : (الثاني
الإجماع بقسميه ، بل بأقسامه من القولي والعملي المحقق والمنقول. أما الإجماع
المحقق القولي ، فطريق
الصفحه ٣٧٥ :
أقول قد تحقق في
محله أن الإجماع الّذي هو أحد الأدلة عبارة عن الاتفاق الكاشف عن قول الإمام
الصفحه ٣٨٢ :
واما الشهرة
فالظاهر ـ بقرينة قوله عليهالسلام في المقبولة فان المجمع عليه لا ريب فيه ، وإدراج
الصفحه ٣٩٧ : القول بالاقتصار على المرجحات المنصوصة ،
بناء على أن الاخبار ليست في بيان الترتيب ، بل هي في مقام تعداد
الصفحه ٤ : والمقلد ، مع أن أحكام بعض الأقسام مختصة بالمجتهد ، كالقواعد
المقررة للشاك.
(إن قلت) لا يصح
القول باختصاص
الصفحه ٨ : دون شبهة ولا حجاب ، فلو قال
: لا تعمل بهذا العلم ، رجع قوله إلى الاذن في ارتكاب شرب الخمر بنظر القاطع
الصفحه ١٤ : مسألة.
نعم على القول
بالجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بتعدد مراتب الأحكام ، يمكن الالتزام بجواز
النهي
الصفحه ٣٥ : بين المنذور وطيها في ساعة كذا ، أو ترك وطيها كذلك.
ومجمل القول فيه أن المخالفة الالتزامية في المثال
الصفحه ٤٣ : الواقع ، وتفويت المصلحة فيما إذا أدت إلى جواز ترك ما هو
واجب.
هذا كله على تقدير
القول بأن لكل واقعة