الصفحه ١٦٩ : يحسن القول بالبراءة
في الشبهة الموضوعية على نحو الإطلاق ولا بعدمها كذلك فلا تغفل.
(الثاني)
مورد أصالة
الصفحه ١٧٣ : ،
______________________________________________________
أصالة الاشتغال :
(٨١) لا يخفى أن
الترخيص في بعض الأطراف أيضا في غاية الإشكال. أما على القول بتضاد
الصفحه ١٩٨ : .
______________________________________________________
الأقل والأكثر
(٩٢) لكن لا يخفى
أن البراءة ـ على التقريبين ـ لا تتم ، إلا على القول بحصول الامتثال
الصفحه ١٩٩ : ، فكما أن العقل يحكم في الشبهات البدوية بعدم تنجز
الغرض المترتب على الأمر على المكلف ، كذلك هنا على القول
الصفحه ٢٠٦ : .
______________________________________________________
(٩٥) لا يخفى
منافاة التقريب المذكور لما مرّ منه ـ دام بقاؤه ـ من الالتزام بالاشتغال ، على
قول الصحيحي
الصفحه ٢٠٧ : صدرها ظاهرا في مانعية لبس غير مأكول اللحم في الصلاة ، ولكن بعض فقراتها تدل
على خلاف ذلك ، وهو قوله
الصفحه ٢٠٨ : إلا أن يدعى
أنه ـ على تقدير القول بأن ذيل الرواية تفيد الشرطية ـ ليس معناه مجرد اشتراط
الصلاة فيما
الصفحه ٢٠٩ : هذا المعنى في الاخبار ، مثل قوله عليهالسلام في رواية عبد الله بن سنان : (كل ما كان عليك أو معك مما
لا
الصفحه ٢٣٢ : بيقين
آخر).
ثم إن قوله عليهالسلام ـ فانه على يقين من وضوئه ـ يحتمل بعيدا أن يكون هو الجزاء
للشرط
الصفحه ٢٥٧ : استصحاب عدم النسخ مبنية على القول بأن الفعل الّذي كان حسنا في السابق
، كان من جهة اقتضائه لذلك ، حتى يرجع
الصفحه ٢٧٢ : بقاؤه عند قول
شيخنا المرتضى «قدسسره» في مجهولي التاريخ : (إن أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث
الآخر معارضة
الصفحه ٢٨٠ : القول بدخول الفرد في الجملة ـ القول بعدم دلالة القضية على زمان الحكم.
فافهم.
أخذ الموضوع في الاستصحاب
الصفحه ٢٩٦ : باجزاء الصلاة وما يحسب
منها : كالأذان والإقامة ، وعلل ـ اختصاص ذلك باجزاء الصلاة وما بحكمها ـ بان قوله
الصفحه ٣١٦ : :
(منها) ـ قوله
تعالى (وقولوا للناس حسنا) ومبنى الاستدلال على أن المراد من القول هو الظن والاعتقاد
، ووجه
الصفحه ٣٢٢ : ، وعدم الأثر إنما هو مستند إلى عدم وقوع العقد الصادر من
البالغ أصلا. وهذا الأصل لا يثبت ذلك الا على القول