الصفحه ٣١٨ : مقام آداب المعاشرة ، ومحصل مفادها ـ على ما ذكرنا ـ
أنه إذا رأيت أو سمعت ـ ولو من خمسين قسامة ـ صدور قول
الصفحه ٣٥٧ :
فيما لم يتطرق
إليه التوجيه والحمل ، كالنصين. وأما الجمع بين مفاد قولي الشاهدين ، فينحصر في
الثاني
الصفحه ٣٦٨ :
حرمة القول بالرأي
في تعيين مدلول كلام الشارع ، (١٤٤) فإذا دل دليل على التخيير في مقام العمل ، فلا
الصفحه ٣٧٩ : أن يكون المراد من قوله عليهالسلام (فهو في سعة.).
كون المكلف في سعة من الأمر والنهي الواقعيين ، حتى
الصفحه ٢٧ :
واما استدلالهم
على حرمة الفعل المتجري به وكونه معصية بالإجماع ، فمدفوع بعدم كشفه عن قول
المعصوم
الصفحه ٩١ :
الإكحال الناقلين
للأحكام من المجتهدين إلى مقلديهم ، فلو قال أحد حاكيا عن قول المجتهد : (اتقوا
الصفحه ٩٥ : الإمضاء. وقد صرح في الكفاية أيضا بذلك ، وان شئت فراجع قوله (قدسسره) في ذيل فانه يقال : ضرورة أن ما جرت
الصفحه ١٢٨ : العقل بقبح المنع من الشارع. ولا يخفى أن هذا الإشكال لا
يبتني على القول بحجية الظن ، بل يأتي على القول
الصفحه ١٣٤ :
الاستصحاب من باب الطريقية ، فيلزم منه القول بأنه إذا أجرى في الشك المسببي يزول
الشك في السبب ، كالعكس ، من
الصفحه ١٤٢ :
مثل قوله تعالى : (اتَّقُوا اللهَ
حَقَّ تُقاتِهِ وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ) وقوله تعالى
الصفحه ١٤٣ : من شمولها لموارد الظن بالتهلكة ، وان كان غير معتبر ، فيلحق به الشك ،
لعدم القول بالفصل ، فالأولى في
الصفحه ١٥٦ : يوجب التخصيص في قوله (ما لا
يعلمون) ولا يقتضى السياق ذلك ، فان عموم الموصول إنما يكون بملاحظة سعة
الصفحه ١٦٠ : رفعها إلى الشارع ، مضافا إلى إمكان القول بان نسبة الرفع
إلى الشبهات الحكمية ليس بملاحظة الآثار ، بل
الصفحه ١٦١ : ).
______________________________________________________
(٧٦) الظاهر أن
القول برفع الجزئية بهذا الحديث مشكل ، حتى على قول من يجوّز اختصاص الناسي بالخطاب
الصفحه ١٦٤ : ، بحمل الجهالة على الغفلة في كلتا
الصورتين ، وحمل قول السائل ـ بجهالة ان الله حرم عليه ذلك ـ على الجهالة