الصفحه ٣٢٤ : ، إذ السائل عالم بالملكية الظاهرية
بمقتضى اليد ، ولذا قال : نعم في جواب قول الإمام عليهالسلام أفيحل
الصفحه ٣٢٧ : واقعا أوليا بالتنزيل. ولازم ذلك جعل الشك فيه ملغى بحسب الآثار ، فصار
مفاد قول الشارع ـ صدق العادل فيما
الصفحه ٣٢٩ :
الأول ، ولذا لو لم يكن الأول أيضا ، لكان الثاني تاما في مفاده. ولعل السر في ذلك
أن مدلول قول المتكلم
الصفحه ٣٣٥ : لئلا يكون النقض بالشك ، بل بالدليل ـ إلى ان قال ـ.
لا يقال قضية قوله
عليهالسلام في بعض الاخبار
الصفحه ٣٤٤ : ناشئا من امر ثالث. ومثاله لو علم إجمالا بنقض الحالة
السابقة في أحد المستصحبين.
ومحصل القول في
ذلك أن
الصفحه ٣٥٠ : اللبيات ، كما لا يمكن القول بالتخصيص ، فلا بد ان يلتزم القائل ـ
بتقدم الخاصّ الظني السند على العام في هذا
الصفحه ٣٥٦ : الدليلين في الاخبار الحاكية عن قول
الإمام عليهالسلام يتصور على وجهين :
أحدهما ـ التصرف
في أحد الدليلين
الصفحه ٣٥٨ : بها عندهم ، فان من أراد الذهاب إلى
بغداد مثلا ، واختلف قول الثقات في تعيين الطريق إليه ، يتوقف عند ذلك
الصفحه ٣٥٩ : تقدير
القول بأن أدلة حجية الخبر تدل على حجيته من حيث هو ، مع قطع النّظر عن حال
التعارض ، لا بمعنى تقييده
الصفحه ٣٦٠ : ، لا أن معناه وجوب الأخذ بمؤدى قول العادل
مثلا ، ولو لم يكن كذلك لكان الواجب الاقتصار على ما كان مدلولا
الصفحه ٣٦٣ :
______________________________________________________
(١٤١) لا يبعد أن
يقال إن الموافق على هذا القول أيضا يؤثر في تنجيز الواقع وعدم انقلابه ، ففي مورد
الصفحه ٣٦٤ : الواقع أم لا ، بل كانت
بملاحظة علم المكلف. ولا يفرق في ذلك بين القول باعتبارها من باب الطريقية
والسببية
الصفحه ٣٦٧ :
الممتنعة ، كما في
قوله تعالى : (ـ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ
فِي سَمِّ الْخِياطِ) فالاخبار المحدودة
الصفحه ٣٦٩ : .
والقول ـ بان
العمل بأحد الخبرين عند التعارض أو بأقومهما ليس إلّا وظيفة المستنبط ، ولا معنى
لثبوت ما يتعلق
الصفحه ٣٧٠ : استمرار التخيير استصحاب ذلك ، الحاكم على استصحاب حكم
المختار ، والقول باختلاف الموضوع مدفوع بما مر في محله