إلى الله :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات ، وهلك من حيث لا يعلم.
قال قلت فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟
قال ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة.
قلت جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ، فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا ، بأي الخبرين يؤخذ؟
قال عليهالسلام ما خالف العامة ففيه الرشاد.
فقلت جعلت فداك فان وافقهم الخبران جميعا؟
قال عليهالسلام ينظر إلى ما هم أميل إليه حكامهم وقضاتهم ليترك ، ويؤخذ بالآخر.
قلت فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟
قال عليهالسلام إذا كان ذلك ، فأرجه حتى تلقى إمامك ، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.
هذا واما الإشكالات الواردة فهي من وجوه :
(أحدها) ـ أن قطع المخاصمات وفصل الخصومات لا يناسبه تعدد الحاكم والفاصل.
(الثاني) ـ أن مقام الحكومة آب عن الغفلة عن معارض مدرك الحكم ، فكيف يصح الحكمان ، ويرجح أحدهما على الآخر؟
(الثالث) ـ ان اجتهاد المترافعين وتحريمها في مدرك حكم الحاكم لا يجوز إجماعا.
(الرابع) ـ أن اللازم مع التعارض الأخذ بأسبق الحكمين ، إذ لا يبقى للمتأخر مورد. هذا إن كان أحدهما سابقا على الآخر ، وان صدرا دفعة ،