الممتنعة ، كما في قوله تعالى : (ـ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ) فالاخبار المحدودة بلقائه مطلقة من حيث التمكن من الوصول إلى خدمته عليهالسلام ، كما أن اخبار التخيير أيضا مطلقة ، فهما متباينتان ، فيحتاج الجمع بينهما ـ بحمل كل منهما على صورة معينة ـ إلى شاهد خارجي.
وفيه أن كلمة حتى وإن كانت كذلك بحسب وضعها اللغوي ، لكنها تنصرف عند الإطلاق إلى ان الغاية التي جعلت تلوها من الممكنات.
وكيف كان فالذي أظنه ـ في الجمع بين الاخبار ـ هو أن اخبار التوقف ليست ناظرة إلى ما يقابل الأخذ بأحدهما على سبيل التخيير ، ولا على سبيل التعيين ، بل هي ناظرة إلى تعيين مدلول الخبرين المتعارضين بالمناسبات الظنية التي لا اعتبار بها شرعا ولا عقلا ، فيكون المعنى على هذا أنه ليس له استكشاف الواقع ، والحكم بأن الواقع كذا ، كما كان له ذلك فيما إذا كان في البين ترجيح. ولا إشكال في أن المتحير من جهة الواقع لا بد له من قاعدة يرجع إليها في مقام العمل ، فلو جعل التخيير مرجعا له في مقام العمل ، لا ينافى وجوب التوقف ، كما أنه لو جعل المرجع في مقام العمل الأصل الموافق لأحد الخبرين ، لم يكن منافيا لذلك.
والشاهد على ذلك في أخبار التوقف امران : (أحدهما) ـ أن التوقف من غير جهة المدلول امر مرتكز في أذهان العرف ، أترى ان أحدا من العقلاء يبنى ـ في صورة تعارض الخبرين المتساويين من جميع الجهات ـ على حجية أحدهما المعين ، أو على حجية أحدهما على سبيل التخيير ، من دون دليل؟ وحيث أن التوقف من هاتين الجهتين مرتكز في أذهانهم ، فلا يحتاج إلى تلك الأوامر الكثيرة. وهذا بخلاف تعيين مدلول الخبرين المتعارضين ، بل مدلول كل خبر متشابه بالظنون والاعتبارات ، فان هذا امر مرسوم عندهم ، متعارف بينهم. وقد تصدى الشارع لسد هذا الأمر بحكمه بلزوم التوقف عند اشتباه مدلول الخبر إما بالتعارض أو بغيره.
والحاصل انا ندعي أن اخبار التوقف ـ بملاحظة ما قلنا ـ منصرفة إلى