بسند الخاصّ ـ الّذي لا احتمال فيه بعد الأخذ بالسند سوى المعنى الخاصّ الّذي هو في مقابل العام ـ يكون معناه جعل هذا المضمون بمنزلة المعلوم ، فتحصل غاية حجية الظواهر بنفس دليل اعتبار السند ، بخلاف دليل حجية الظاهر ، فانه ليس معناه ابتداء جعل الغاية لحجية خبر الواحد ، بل مقتضاه ابتداء هو العمل بالظاهر ، وأنه مراد من العام.
نعم لازم كونه مرادا من العام عدم كون خبر الدال على خلافه صادرا عن الإمام عليهالسلام ، إذ المفروض كونه نصا من جميع الجهات ، فدليل حجية السند موضوع محقق في رتبة تعلقها به ، بخلاف دليل حجية الظاهر ، فانه يرد معه ما يرفع موضوع الحجية. ومعلوم أنه إذا كان مع الحكم ما يرتفع به موضوعه ، لا يصح تحقق ذلك الحكم.
وبعبارة أخرى يرفع دليل حجية السند موضوع حجية الظاهر بنفس وجوده ، بخلاف العكس ، فان دليل حجية الظاهر لا يرفع موضوع حجية السند بنفس وجوده ، إذ من الواضح أنه ليس معنى جعل الظاهر مرادا واقعيا هو عدم صدور ذلك الخاصّ من الإمام عليهالسلام نعم يرفع موضوع حجية السند في الرتبة المتأخرة عن مجيء الحكم ، ففي المرتبة الأولى لا مانع من مجيء دليل اعتبار السند ، لتحقق موضوعه في هذه الرتبة ، فإذا جاء هذا الدليل لتحقق موضوعه ، يرتفع به موضوع ذلك الدليل. فليتدبر جيدا.
ومما ذكرنا يظهر وجه تقدم الخاصّ الّذي يكون نصا في المدلول الاستعمالي ، ولم يكن مقطوعا به من حيث وجه الصدور ، فان ما ذكرنا في تقدم الخاصّ الظني السند جار فيه أيضا. نعم لو كان الخاصّ ظنيا من جهة المدلول الاستعمالي ، لم يجر فيه ما قلناه ، ضرورة كون أصالة الظهور في كل من العام والخاصّ في عرض واحد.
فتحصل مما ذكرنا أن الخاصّ إذا كان نصا في مدلوله الاستعمالي ، فهو
______________________________________________________
فان التقيّد بعدم وجود حجة أقوى حاصل على كلتا الصورتين.