الأصول العملية ، فلا نعيد. ومن أراد فليراجع. واما العام والخاصّ المطلق ، فالتعارض بين مدلوليهما واضح ، لعدم إمكان صدق كليهما.
ومحصل الكلام فيهما انهما على أقسام ، لأنهما إما ان يكونا قطعيي السند ، أو يكونا ظنيين ، أو يكون العام قطعي السند دون الخاصّ ، أو بالعكس. وعلى أي حال إما أن يكون الخاصّ قطعيا من حيث الدلالة ، ومن حيث جهة الصدور ، أو يكون ظنيا من هاتين الجهتين ، أو من إحداهما ، فهنا أقسام لا بد من التعرض لها.
(القسم الأول) ما إذا كان العام مقطوع الصدور ، والخاصّ أيضا مقطوع الصدور والجهة والدلالة ، فلا إشكال في تقديم الخاصّ المذكور على هذا العام ، لأن حجية ظهور العام موقوفة على عدم العلم بالخلاف ، والخاصّ المفروض يوجب العلم بالخلاف ، كما هو واضح.
(القسم الثاني) ما إذا كان العام مقطوع الصدور والخاصّ ظني الصدور فقد اختلفت العلماء في ذلك.
ومن جملة مصاديق هذا القسم تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ، وهم بين قائل بتخصيص العام به ، وقائل بالعكس ، ومتوقف ، لأن لكل منها جهة رجحان.
وقال شيخنا المرتضى قدسسره في وجه التخصيص المذكور ما محصله : (إن دليل اعتبار السند حاكم على أصالة العموم إن بنينا على أن اعتبار الظهور إنما هو من حيث أصالة عدم القرينة ، فان مقتضى دليل اعتبار السند جعل هذا الخاصّ المفروض كونه نصا بمنزلة النص الصادر القطعي ، فالشك ـ في تحقق القرينة الّذي كان موضوعا للأصل المذكور ـ بمنزلة العدم ، بحكم دليل اعتبار السند. وأما إن قلنا بان اعتباره من جهة الظن النوعيّ بإرادة الحقيقة الحاصل من الغلبة أو غيرها ، فالظاهر أن النص وارد عليه مطلقا ، وإن كان ظنيا ، لأن الظاهر أن دليل حجية الظن الحاصل من إرادة الحقيقة الّذي هو مستند أصالة الظهور مقيد بصورة عدم وجود ظن معتبر على خلافه. ويكشف عن ذلك أنا لم نجد