لأن الشيء المفروض الوجود ليس قابلا لأن يتعلق به حكم من الأحكام ، وكذا الشيء المفروض العدم. مثلا بعد فرض الوجود الخارجي لشرب التتن لا يصح الأمر به ، ولا المنع عنه ، ولا الترخيص فيه ، لأنه بعد هذا الفرض خارج عن تحت قدرة المكلف ، وكذا بعد فرض عدمه الخارجي ، فالدليل المذكور لا يمكن شموله للترخيص حتى في صورة فرض عدم ارتكاب متعلقه ليكون ترخيصا في المخالفة القطعية. هذا. وقد أشرنا إلى ذلك في الشبهة المحصورة ، فراجع وتأمل.
وأما القسم الثاني فهو على قسمين : أحدهما أن يكون مقتضى الاستصحاب في أحد الطرفين ثبوت التكليف وفي الآخر عدمه ، ونحن نعلم بعدم التكليف بينهما. والثاني أن يكون مقتضاه في الطرفين ثبوت التكليف. ونحن نعلم بعدمه في أحدهما.
______________________________________________________
فرد آخر لحاظ عدم متعلق نفسه أيضا ، لمكان وحدة متعلقهما في نظر الجاعل ، وأما لو قيل بعدم احتياج الإطلاق إلى اللحاظ. بل يكفيه عدم لحاظ قيد معه ، فلا يلزم محذور أصلا ، فتأمل ، لئلا يختلط.
وليكن هذا آخر ما أردنا تحريره من التعليقات على ما صنّفه الأستاذ العلامة ـ أعلى الله في الخلد مقامه ـ من أول مبحث الألفاظ إلى آخر الاستصحاب.
ويتلوه الكلام فيما يتعلق بالتعادل والترجيح ـ إن شاء الله تعالى ـ وقد وقع الفراغ منه في الليلة السادسة عشرة من محرّم الحرام السنة السادسة والخمسين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة.
وقد توفّي (قدسسره الشريف) في ليلة السبت السابع عشر من شهر ذي القعدة الحرام السنة الخامسة والخمسين وثلاثمائة بعد الألف هجرية في بلدة قم الطيبة ، ودفن في مدرسه المشهور بدار السيادة المتّصل بما هو معروف ب (مسجد بالأسر) في جوار بضعة الأحمد المختار ، وحرم الأئمة الأطهار ، قرب مرقد فاطمة بنت الإمام الهمام موسى بن جعفر عليهما الصلاة والسلام. والحمد لله أولا وآخرا.