القاعدة المسلمة ، كذلك كونه مرادا له من قضية لا تكرم الفساق ، فيقع التعارض ، فيحتاج إلى ملاحظة الأظهرية إن كانت في البين ، وإلّا فيحكم بالتساقط ، ويرجع إلى قاعدة أخرى.
وبعبارة أخرى : في القسم الأول لا يقع التعارض بين الكلامين في ذهن العرف ، حتى يحتاج إلى الترجيح بالأقوائية. ولذا قلنا فيه بأنه يكفى انعقاد أول ظهور للكلام ، بخلاف القسم الثاني. ويحتمل أن يكون هذا أيضا مراد شيخنا المرتضى ، لكنه قد قال في مبحث التعادل والترجيح في ذيل بيان الضابط للحكومة ما ينافى ما ذكرنا.
هذا ، وأما وجه تقديم الأدلة والأمارات على الاستصحاب وسائر الأصول العملية ، فكونه من باب الحكومة يبتنى على أن يكون دليل حجيتها متعرضا لحكم الشك ، بمعنى أن قول الشارع : ـ صدق العادل ، أو اعمل بالبينة ـ يرجع إلى أن هذا الشك ليس شكا عندي ، وما جعلت له حكم الشك. والإنصاف أنه لم يدل دليل الحجية الا على جعل مدلول الخبر واقعا ، وإيجاب معاملة الواقع معه. وأما أن حكم الشك لا يترتب على الشك الموجود ، فليس بمدلول لدليل الحجية. نعم لازم حجية الخبر المنافي للاستصحاب أو سائر الأصول عدم ترتب حكم الشك عليه ، كما أن لازم ترتب حكم الشك عدم حجية الأمارة الدالة على الخلاف. وهذا معنى التعارض.
والأقوى وفاقا لسيدنا الأستاذ «طاب ثراه» ورود الأدلة والأمارات على الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية. (١٢٩)
______________________________________________________
(١٢٩) ما أفاده (قدسسره) ـ من أن اليقين المأخوذ في الاستصحاب وسائر الأصول إنما أخذ طريقا ، والشك المأخوذ فيها معناه عدم الطريق ـ وإن كان حقا ، ويدل عليه مع ما ذكر قوله عليهالسلام في ذيل ما رواه الشيخ (قدسسره) : (أو امرأة تحتك ، وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا