كذلك.
ولنا أن نختار الشق الثاني ، ونقول : إن كثرة التخصيص على هذا وإن لم تكن موجبة للوهن بنفسها ، لكنها لا توجب الوهن إذا علم تفصيلا موارد التخصيص بالمقدار الّذي علم إجمالا به. وأما إذا لم يعلم ذلك المقدار ، فلا يجوز العمل بالعامّ ، إلا إذا أحرز أن مورد العمل ليس من أطراف العلم الإجمالي. وعمل الأصحاب يوجب ذلك ، كما لا يخفى. فلو احتملنا تخصيص المورد المفروض أيضا بعد خروجه عن أطراف العلم الإجمالي ، كان احتمالا بدويا غير مانع من الأخذ بأصالة العموم.
المقالة الرابعة
(في تعارضه مع قاعدة اليد)
اعلم أن مقتضى التأمل أن اعتبار اليد من باب الطريقية ، لبناء العرف والعقلاء على معاملة الملكية مع ما في أيدي من يدعى الملكية ، ويحتمل في حقه ذلك. ومعلوم أن ذلك ليس من جهة التعبد ، كما في سائر الطرق المعمولة فيما بينهم ، ولا اختصاص لذلك بيد المسلم أيضا ، كما هو ظاهر. ويشهد لما قلنا رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام قال (قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن اشهد انه له : قال عليهالسلام نعم ، قال الرّجل أشهد انه في يده ، ولا اشهد أنه له ، فلعله لغيره ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام أفيحل الشراء منه؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام فلعله لغيره ، فمن أين لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) (١) فان الظاهر أن السؤال عن جواز الشهادة على انه مالك واقعا ، إذ السائل عالم بالملكية الظاهرية بمقتضى اليد ، ولذا قال : نعم في جواب قول الإمام عليهالسلام أفيحل الشراء منه ، وجواز الشهادة على الملكية واقعا لا يمكن إلّا مع كون اليد معتبرة على نحو يعامل معها معاملة العلم. ولا ينافى ما