(تعارض الاستصحاب مع القواعد والأدلة)
خاتمة في تعارض الاستصحاب مع ساير القواعد المقررة للشاك ، وفي تعارض الاستصحابين. ونذكر ذلك في ضمن مقالات :
(المقالة الأولى)
(في تعارضه مع القاعدة المقتضية لعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز)
ومجمل القول في ذلك : أنه إن قلنا باعتبار القاعدة من باب الطريقية ، فوجه تقديمها على الاستصحاب واضح ، وإن قلنا به من باب التعبد ، فمقتضى تقديمه على سائر الأصول وإن كان تقديمه عليه أيضا ، إلا أنه لو قلنا به لزم لغوية القاعدة ، (١٢٥) إذ قل ما يتفق عدم استصحاب في موردها مخالفا كان أو موافقا ، ولو بنى على تقديم الاستصحاب على القاعدة ، كتقديمه على سائر الأصول ، لم يبق لها مورد إلا نادرا غاية الندرة ، فاللازم تقديمها عليه من هذه الجهة.
______________________________________________________
(١٢٥) وأيضا صرّح الإمام عليهالسلام في مورد الاستصحاب بالعمل على القاعدة ، ثم ذكر القاعدة الكلية بعنوان الكبرى ، كما في رواية زرارة وإسماعيل بن جابر ، بل وروايات الوضوء. وهذا أدل على تقديمها من لزوم لغويتها ، فانه على هذا تصير القاعدة كالخاص المطلق في لزوم تقدمها عليه ، ولو لم تلزم اللغوية أيضا ، فتأمل تعرف وجهه.