لا يعلم حاله أصلا. والصورة الثانية على أقسام : لأنه إما أن يعلم باستناد جهله إلى خطأه في الاجتهاد المعذور فيه أو التقليد كذلك ، وإما أن يعلم بكونه عن تقصير. وإما أن يجهل ذلك ، وحيث أنه ليس في البين دليل لفظي ينظر فيه من حيث العموم والإطلاق ، فلا بد من ان يؤخذ بالمقدار المتيقن من السيرة. ولا إشكال في تحققها في الصورة الأولى. والظاهر تحققها في الصورة الأخيرة أيضا. وأما تحققها في الوسطى بتمام اقسامها ، ففي غاية الإشكال. وعليك بالتتبع في هذا المجال.
٣١٩
![إفاضة العوائد [ ج ٢ ] إفاضة العوائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3872_efazat-alawaid-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
