السؤال عن خصوص افعال الصلاة يمنع من إطلاق الشيء لغيرها.
ثم اعترض على نفسه : بأنه لو سلم ذلك ، فانما هو في الصحيحة ، لأن العموم فيها بالإطلاق دون الرواية ، لأن العموم فيها بالوضع ، فأجاب بما حاصله :
أن لفظ الشيء الّذي وقع عقيب الكل ـ لو لم يكن مطلقا بمقدمات الحكمة ـ فلا يدل الكل على استيعاب تمام افراده ، لأنه إنما يدل على استيعاب تمام افراد ما يراد من مدخوله. وقد عرفت أن المتيقن من مدخوله في المقام خصوص افعال للصلاة ، فإذا أريد بقوله عليهالسلام : (كل شيء شك فيه) كل فعل من افعال الصلاة لا يلزم خلاف أصل في اللفظ الدال على العموم. انتهى كلامه دام بقاؤه.
أقول : وفي كلامه مواقع للنظر :
(منها) ـ استظهار قاعدتين من الاخبار ، مع وحدة مضامينها بحسب الصورة ، فان المضمون الوارد في الصحيحة ـ (أعني قوله عليهالسلام إذا خرجت من شيء) إلى آخره) ، وكذا الوارد في الرواية (كل شيء شك فيه وقد جاوز) مما استظهر منه قاعدة الشك بعد المحل ـ متحد مع ما ورد في الموثقتين. ومن البعيد جدا أن يراد من هذا المضمون في مقام ، غير ما أريد به في الآخر ، كما يظهر ذلك في قوله عليهالسلام (لا تنقض اليقين بالشك).
و (منها) ـ ما أفاده : من أنه ـ بناء على ما ذكر ـ لا يرد عليه خروج افعال الطهارات ، ولا يحتاج إلى ما تكلف به شيخنا المرتضى قدسسره في دفع الإشكال ، فان هذا التكلف محتاج إليه على كل حال ، سواء جعلنا مفاد الكل واحدا أم لا ، فان من شك في غسل المرفق بعد الفراغ من غسل اليد ، يصدق أنه شك في صحة شيء بعد الفراغ عنه ، وتشمله الكلية المذكورة في ذيل الموثقة ، وهي قوله عليهالسلام : (انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه) مع وجوب الاعتناء بهذا الشك بالإجماع والاخبار ، فلا بد من القول بان الوضوء امر واحد في نظر الشارع ، حتى يدفع الإشكال ، كما أفاده شيخنا المرتضى قدسسره.
و (منها) ما أفاده من أن وجود القدر المتيقن في المطلقات مانع عن الأخذ بإطلاقها ، لأن المتكلم إن أحرز كونه في مقام بيان ما هو مراده في اللب ، وأظهر