وفي موثقة أخرى (كما شككت فيه مما قد مضى ، فامضه كما هو).
والكلام فيها يقع في مقامات :
المقام الأول
(أحدهما) ان مضمون هذه الاخبار هل هو جعل قاعدة واحدة أو قواعد مختلفة؟
قال شيخنا الأستاذ دام بقاؤه : إن مقتضى التأمل في الروايات أنها مفيدة لقاعدتين : (إحداهما) القاعدة المضروبة للشك في وجود الشيء بعد التجاوز عن محله مطلقا ، أو في خصوص اجزاء الصلاة وما بحكمها من الأذان والإقامة و (ثانيتهما) القاعدة المضروبة للشك في صحة الشيء ، لأجل الشك في الإخلال ببعض ما اعتبر فيه شطرا أو شرطا. بعد الفراغ منه ، ثم جعل ـ دام بقاؤه ـ الصحيحة الأولى ، والرواية الثانية ظاهرتين في القاعدة الأولى ، والموثقة الأخيرة ـ مضافة إلى مؤيدات أخر ـ ظاهرة في الثانية.
ثم قال دام بقاؤه في تقريب هذا المدعى : (لا يخفى أن إرجاع إحدى الطائفتين إلى الأخرى ـ بحسب المفاد ، أو إرجاعهما إلى ما يعمها أو ما يعم القاعدتين من كل منهما ـ لا يخلو من تكلف وتعسف بلا وجه موجب له أصلا ، مع ما يرد عليه من الإشكال الآتي في خروج افعال الطهارات الثلاث عن القاعدة مع التمحل في اندفاعه ، وعدم وروده على ما استفدناه من القاعدتين.
ثم استظهر مما جعله دليلا على القاعدة الثانية العموم لجميع موارد الفقه من أبواب العبادات والمعاملات. ومما جعله دليلا على القاعدة الأولى اختصاصه باجزاء الصلاة وما يحسب منها : كالأذان والإقامة ، وعلل ـ اختصاص ذلك باجزاء الصلاة وما بحكمها ـ بان قوله عليهالسلام : (إذا خرجت من شيء) في صحيحة زرارة ، وقوله في رواية ابن جابر : (كل شيء شك فيه) لو لم يكن ظاهرا في خصوص الشيء من افعال الصلاة ـ بقرينة السؤال عن الشك فيها في صدر كل واحد منهما ـ فلا أقل من عدم الظهور في العموم لغيرها ، فان تكرار