الصفحه ٢٧٥ :
يوم الجمعة ، وشك
في أن الكرية هل حدثت قبله أو بعده مثلا ، فاستصحاب عدم الكرية ـ إلى أول يوم
الصفحه ٢٩٢ : (أعنى عدالة زيد في يوم الجمعة)
فهذا الشك معارض لفردين من اليقين : (أحدهما) ـ اليقين بعدالته المقيدة بيوم
الصفحه ٢٩٤ : (١).
أقول : لا يخفى أن
في المثال لنا شكا واحدا ، وهو الشك في عدالة زيد يوم الجمعة ، ويقينين أحدهما
اليقين
الصفحه ٢٨٠ : يقال ـ بعد العلم بخروج زيد مثلا يوم الجمعة عن عموم أكرم
العلماء ـ ان الواجب هو الإكرام في غير يوم
الصفحه ٣٧٠ : من كفاية الوحدة العرفية.
الثالث انك عرفت
أن الحكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين انما هو من باب
الصفحه ١٨٧ : . وتوضيح ذلك بالمثال ، لو علمنا بنجاسة إناء زيد أو إناء عمرو في يوم
الجمعة ، ثم علمنا يوم السبت بتنجس واحد
الصفحه ٢٩٣ : ـ الطارئ في عدالة زيد
يوم الجمعة وعدمها ـ عين الشك في انتقاض ذلك اليقين السابق. واحتمال انتقاضه وعدمه
الصفحه ٣٦١ :
القاعدة مع قطع النّظر عن الاخبار الواردة في الباب. وأما بالنظر إليها ، فسيجيء
الكلام في مدلول الاخبار
الصفحه ١٢٧ : الانسداد. هذا.
الأمر
الخامس ـ أنه ـ بناء على
حجية الظن من باب الحكومة ـ قد استشكل في الظن القياسي. وملخص
الصفحه ١٢٩ : لا يؤثر فيه انتفاء أصل الظن وتبدّله إلى الشك.
فالأولى أن يقال
أن من المقدمات انسداد باب العلم في
الصفحه ٣٥٨ : الواردة في الباب. والثاني فيما تقتضيه الاخبار.
أما الكلام في
الخبرين المتكافئين على حسب ما تقتضيه
الصفحه ١٢٥ : التي يستكشف منها الحكم الشرعي من باب الملازمة ، لأن
الحكم في باب الإطاعة والعصيان ليس من وظيفة المولى
الصفحه ١٣٤ :
الاستصحاب من باب الطريقية ، فيلزم منه القول بأنه إذا أجرى في الشك المسببي يزول
الشك في السبب ، كالعكس ، من
الصفحه ١١٤ : كان.
هذا ، أقول : لا
إشكال في الكبرى التي أفادها في المقام ، وهو ان العقل ـ بعد انسداد باب تحصيل
الصفحه ٢٢٧ : باب الطريقية بملاحظة
التعليل المذكور ، فلا تجري في الفرع المزبور أصلا ، حتى تكون مقدمة على الاستصحاب