الصفحه ٢٩٠ :
الحادي
عشر ـ أن المعتبر في
الاستصحاب أن يكون المكلف شاكا في البقاء ، بعد الفراغ عن أصل وجود المستصحب حين
الصفحه ٢٣١ :
الاستدلال بها على
حجية الاستصحاب مطلقا. وفيه تأمل قد فتح بابه المحقق الخوانساري «قدسسره» في شرح
الصفحه ١٦٧ : يحتاج إلى الرواية في الحكم
بالإطلاق ، لأنه لو صح الاستصحاب لثبت به ذلك فافهم.
هذه عمدة الأدلة
في الباب
الصفحه ١٥٤ :
ولكنه غير نافع في
الشبهة الموضوعية (٧١) كما لو قامت البينة على بعض أطراف العلم الإجمالي متأخرة عن
الصفحه ٢٤٨ :
استصحاب التدريجيات
الأمر الرابع أن المستفاد من اخبار الباب أن مجرى الاستصحاب هو ما شك في
تحققه
الصفحه ٧٣ :
الواقع ، لكن
الموضوع لحكم الواقع في باب دفع الخصومات ليس مجرد إحراز الواقع بأي طريق ، بل هو
خصوص
الصفحه ٢٦٥ : ، حيث توهم أن استصحاب حياته ـ في يوم شك فيها
لإثبات وجوب التصدق بدرهم ـ مثبت لعدم ترتب الأثر الشرعي على
الصفحه ٣٤٦ : ) في ليلة السبت السابع عشر من شهر ذي القعدة الحرام
السنة الخامسة والخمسين وثلاثمائة بعد الألف هجرية في
الصفحه ٢٧٦ :
المخصص أو إلى
عموم العام؟ مثلا لو قال أكرم العلماء ، ثم علمنا بالإجماع عدم وجوب إكرام زيد في
يوم
الصفحه ٢٧٧ : .
والحاصل أنه على
الفرض الأول كان الفرد الخارج يوم الجمعة فردا ، والفرد الّذي يتمسك بالعموم له في
السبت فردا
الصفحه ٢٧١ : . مثاله : لو علم بحدوث ملاقاة النجس الماء المعين في يوم الخميس ،
وعلم بصيرورته كرا ، لكن لا يعلم تاريخ
الصفحه ٢٤ : إلى دليل ، وبذلك يقع تحت الأمر ، مثلا : لو نذر
أحد قصد إقامة العشرة في مكان ، وجب عليه العزم وقصد
الصفحه ٣٩٨ : الله في الخلد مقامه ـ عند الاشتغال به. وقد
فرغت من تسويده في الخامس عشر من ربيع الأول
الصفحه ٢٦ : ء في المكان الخاصّ عشرة أيام ، بملاحظة أن صحة الصوم والصلاة التامة تتوقف
على القصد المذكور ، مع العلم
الصفحه ٢٨٣ :
واعترض عليه شيخنا
الأستاذ دام بقاؤه (بأن المحال إنما هو الانتقال والكون في الخارج بلا موضوع بحسب