واما استدلالهم على حرمة الفعل المتجري به وكونه معصية بالإجماع ، فمدفوع بعدم كشفه عن قول المعصوم عليهالسلام في المسائل العقلية ، مضافا إلى مخالفة غير واحد. وأما مسألة سلوك الطريق المظنون خطره ، فهو وان كان يظهر الاتفاق فيه منهم على كونه عصيانا ، إلا أنه يمكن القول بكون الظن عندهم تمام الموضوع للحرمة الواقعية ، فيخرج عن محل الكلام.
واما ما ذكر من الدليل العقلي المعروف ، فمحصل الجواب أنا نختار ثبوت العقاب على من أصاب دون من أخطأ. واما ما أورد على ذلك من لزوم ابتناء العقاب على امر غير اختياري ، ففيه ان مدخلية أمور غير اختيارية في صحة العقاب مما لا تضر عقلا ، إذ ما من فعل اختياري الا كان للأمور الغير الاختيارية دخل فيه ، كتصور الفاعل والميل إليه ، وانما يمنع العقل من العقاب على ما لا يرجع بالاخرة إلى الإرادة والاختيار
العلم الإجمالي
وينبغي التنبيه على أمور :
(الأول) ـ ان العلم الإجمالي هل له أثر بحكم العقل ، أو حاله حال الشك البدوي؟ وعلى الأول ، فهل يوجب حرمة المخالفة القطعية فقط ، أو يوجب الموافقة القطعية أيضا. وعلى أي حال هل يصح للشارع الترخيص في خلاف ما اقتضاه أولا؟ وبعبارة أخرى هذا الأثر منه هل هو على نحو العلية التامة ، بحيث لا يقبل المنع ، أو على نحو الاقتضاء.
وملخص الكلام في المقام أنه لا شبهة في أن المقدم ـ على إتيان