المغسول به ، فان غسل الثوب بالماء الطاهر شرعا يوجب طهارة الثوب شرعا ، بخلاف ترتب عدم الكلي على عدم الفرد في المثال ، فانه من جهة العلم بانحصار الموجود في فرد واحد وانه على تقدير عدم وجود الطويل وجد القصير وارتفع.
و (ثانيا) ـ ان عدم جريان الأصل في القصير مطلقا لا وجه له ، لأنه ان كان المراد انه مقطوع العدم في زمان الشك في بقاء الكلي ، فلا يقدح هذا القطع ، لأن ملاك المعارضة وجود الأصلين المتعارضين في زمان ، وإن انتفى مورد أحدهما فيما بعد ذلك ، كما لو خرج أحد أطراف الشبهة المحصورة ـ بعد تعارض الأصلين ـ عن محل الابتلاء. وإن كان المراد عدم جريان الأصل في القصير أصلا ، فهو لا يصح على الإطلاق. وانما يصح فيما إذا كان أثر الفرد القصير أقل من أثر الفرد الطويل ، كما إذا لم يعلم أن الثوب تنجس بالدم أو بالبول ، وقلنا انه في الأول يكفى الغسل مرة ، وفي الثاني يجب مرتين ، فان وجوب الغسل مرة مما يقطع به ، فلا يجوز استصحاب عدم تنجسه بالدم ، لنفي اثره. واما إذا لم يكن كذلك ، كما لو كانا متباينين في الأثر ، فلا وجه للقول بعدم جريان الاستصحاب في الفرد القصير ، فليتدبر جيدا.
ثم إنك قد عرفت أن إجراء الأصل في الكلي لا يثبت الفرد ، وان كان ملازما له ، لأن هذه الملازمة ليست بشرعية. وحينئذ فلو كان للفرد أثر خاص ينفى بالأصل ، إلا إذا كان للفرد الآخر أيضا أثر خاص ، فيتعارض الأصلان. وكذا لو علم ان الحكم ببقاء الكلي في الأثر ، والحكم بعدم الفرد كذلك مما لا يجتمعان في مرحلة الظاهر أيضا ـ وإن كان الشك من جهة وجود الفرد الآخر مع المتيقن أو مقارنا لارتفاعه ، ففي جريان الاستصحاب في الجامع بين الفردين المحتمل بقاؤه بقيام الفرد الآخر مقام المتيقن وجوه :
(ثالثها) ـ التفصيل بين القسمين المذكورين ، فيجري في الأول منهما ، نظرا إلى احتمال بقاء الكلي بعين ما وجد أولا ، دون الثاني ، للقطع بعدم بقائه كذلك ، كما ذهب إليه شيخنا المرتضى قدسسره واختار شيخنا الأستاذ دام بقاؤه عدم الجريان مطلقا.