الحكم المتعلق بالشك هل نسخ أم لا؟ مثلا.
والحاصل : أنه لا ينبغي الشك في عدم إمكان الجمع بين القاعدة والاستصحاب في قضية واحدة ، بعد ملاحظة ما ذكرنا. وعليك بالتأمل والتدبر ، لئلا يشتبه عليك الحال.
الكلي
الأمر الثالث أن المتيقن السابق في استصحاب الكلي قد يكون جزئيا ، وقد يكون كليا ، والشك في بقاء الكلي (تارة) من جهة الشك في بقاء الفرد الّذي علم تحققه فيه ، و (أخرى) من جهة الشك في تعيين الفرد المتحقق في ذلك الكلي ، وتردده بين ما هو باق جزما ، وبين ما هو مرتفع ، و (ثالثة) من جهة الشك في وجود فرد آخر مع الفرد المتيقن أولا ، أو مقارنا لارتفاعه ، بحيث يحتمل عدم ارتفاع الكلي ، فان كان الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء الفرد المعين كالمثال الأول ، فلا إشكال في جواز استصحاب الكلي إن كان ذا أثر شرعي ، ولا يغنى عن استصحاب الفرد ، وان كان بقاؤه مستلزما لبقاء ذلك الفرد ، فلو كان الفرد ذا أثر شرعي يجري فيه الاستصحاب مستقلا. وهل يغنى استصحابه عن استصحاب الكلي ، بحيث يترتب على الاستصحاب الجاري في الفرد أثر الفرد والكلي أم لا؟ وجهان من حيث أن الفرد عين الكلي في الخارج ، والأثر المترتب على الكلي سار في الفرد من جهة الاتحاد والعينية ، فالفرد مجمع لأثرين : (أحدهما) من جهة الكلي ، و (الثاني) من جهة نفسه. ومن حيث تغايره مع الكلي عند التعقل ، ولكل منهما أثر يمكن سلبه عن الآخر ، وان كانا متحدين في الخارج.
(مثلا) لو فرض أن وجود الإنسان في الدار يكون موضوعا لوجوب الصلاة ركعتين ، ووجود زيد يكون موضوعا لوجوب التصدق بدرهم ، يصح أن يقال : إن وجوب الصلاة ليس أثرا لزيد ، بل هو أثر لوجود الإنسان ، وكذلك يصح أن يقال : إن وجوب التصدق ليس أثر ، بل هو أثر لوجود زيد. وحينئذ نقول :