عبد الله ، وأحمد
بن محمد بن عيسى ، فليتأمل جيدا.
و (منها) ـ مكاتبة
علي بن محمد القاساني ، قال : (كتبت إليه ـ وانا بالمدينة ـ عن اليوم الّذي نشك
فيه من رمضان ، هل يصام أم لا؟ فكتب عليهالسلام : اليقين لا يدخله الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية).
ودلالتها على
المدعى بملاحظة تفريع الإمام عليهالسلام ظاهرة.
هذه اخبار عامة
واردة في المقام ، وقد تؤيد بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة ، مثل رواية عبد
الله بن سنان (في من يعير ثوبه الذميّ ، وهو يعلم أنه يشرب الخمر ، ويأكل لحم
الخنزير ، قال فهل على ان أغسله؟ فقال : لا ، لأنك أعرته إياه وهو طاهر ، ولم
تستيقن انه نجسه) (١). وفي تعليل الحكم بأنه طاهر حين الإعارة دلالة واضحة على ان
المستند هو استصحاب الطهارة لا قاعدتها.
ومثل موثقة عمار :
(كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر).
بناء على كونها في
مقام بيان استمرار الطهارة المفروغ عنها ، لا في مقام جعل الطهارة في موضوع لم
يعلم نجاسته.
ولكن الظاهر من
القضية المعنى الثاني ، كما هو واضح ، فلا دخل لها بالمدعى. ولا يمكن الجمع بين
المعنيين ، أعني قاعدة الطهارة واستصحابها ، فان الثاني مبنى على كونها مفروضة
الوجود ، والأول مبنى على عدم كونها كذلك. وملاحظة شيء واحد مفروض الوجود وغيره
جمع بين المتنافيين ، كما لا يخفى.
والعجب من شيخنا
الأستاذ دام بقاؤه حيث زعم إمكان الجمع بينهما في القضية المذكورة. والنّظر في
كلامه يتوقف على نقل ما أفاده
قال دام بقاؤه في
حاشيته على رسالة الاستصحاب ـ عند قول المصنف قدسسره (نعم إرادة
القاعدة والاستصحاب معا توجب استعمال اللفظ في معنيين.). ـ ما لفظه : إرادتهما
إنما توجب ذلك ، لو كان كما أفاده قدسسره ، بان يراد من المحمول فيها تارة أصل ثبوته ، وأخرى
استمراره ، بحيث كان أصل ثبوته مفروغا عنه. كذلك الحال في الغاية ، فجعلت غاية
للحكم بثبوته مرة ، وللحكم باستمراره أخرى. وأما إذا أريد أحدهما من المغيا والآخر