الصفحه ١٧٥ : .
(الثالث) ان يقال إن مقتضى إطلاق الحكم في الأدلة المرخصة ثبوت
الاذن في كل من الأطراف في حال ارتكاب الباقي
الصفحه ١٧٩ : ، وعدم ثالث لهما ، وان المقدمات الوجودية للواجب المشروط ـ بعد
العلم بتحقق ما هو شرط الواجب في محله ، وإن
الصفحه ١٨٢ : ، اللهم إلّا ان يدعى العلم الإجمالي في خصوص المظنونات.
(الثالثة)
أنه لو كان أحد
الأطراف خارجا عن محل
الصفحه ١٨٤ : المطلوب الواقعي للمولى أو مبغوضه ـ لا يرى عذرا للعبد في ترك الامتثال.
هذا.
(الثالث)
أنه لو تحقق العلم
الصفحه ٢١٩ : يظهر
الكلام في العلوي الثاني أيضا.
أصالة التخيير
المسألة
الثالثة فيما إذا علم جنس التكليف ، ولم
الصفحه ٢٣١ : الأمر يدور بين أن يراد بالنقض مطلق ترك العمل وترتيب الأثر ، وهو
المعنى الثالث ، ويبقى المنقوض عاما لكل
الصفحه ٢٣٨ : تارة على
الاستصحاب ، كما في الصحيحة الأولى وأخرى على إيجاب الاحتياط كما في الصحيحة
الثالثة ـ (مدفوع
الصفحه ٢٤٦ : المتيقن وجوه :
(ثالثها) ـ
التفصيل بين القسمين المذكورين ، فيجري في الأول منهما ، نظرا إلى احتمال بقا
الصفحه ٢٥٢ : بوجوب حقيقة الجلوس على سبيل الإهمال ،
والشك اللاحق كذلك ، لكنه راجع إلى استصحاب القسم الثالث من الكلي
الصفحه ٢٩٩ : المحل ، بل
لوحظ فيها مضي نفس العمل ليس إلا ، فهذا الّذي التزم به ـ دام ظله ـ قاعدة ثالثة ،
مع أن الجمع
الصفحه ٣٠٣ :
المقام الثالث
الدخول في الغير إن كان محققا للتجاوز ، فلا إشكال في اعتباره ،
وإلّا ففي اعتباره
الصفحه ٣٢٣ :
المقالة الثالثة
(في تعارضه مع أدلة
القرعة)
ومجمل القول في
ذلك : أن موضوع القرعة جعل في بعض
الصفحه ٣٤١ :
المقام أن الشك في أحدهما إما أن يكون مسببا عن الشك في الآخر. وإما أن يكون الشك
فيهما مسببا عن ثالث ، وأما
الصفحه ٣٤٤ : ناشئا من امر ثالث. ومثاله لو علم إجمالا بنقض الحالة
السابقة في أحد المستصحبين.
ومحصل القول في
ذلك أن
الصفحه ٣٥٣ : مقطوع السند والآخر مظنونا بالظن المعتبر.
أما في الأول
فظاهر. وأما في الثالث فلوقوع التعارض بين ظهور