الصفحه ١٨ : صفة ،
وان لوحظ على النحو الثاني فهو معنى طريقيته المحضة. وإن أخذ على النحو الثالث فهو
معنى أخذ الطريق
الصفحه ٣٣ : مطلوب للمولى ، يعد عابثا لاغيا ، فكيف يوجب مثل هذا العمل
القرب المعتبر في العبادات؟
(الثالث) أن يقال
الصفحه ٣٤ : ء.
وأما
الدليل الثالث ، فقد أشبعنا الكلام فيه في بحث وجوب المقدمة (١٧). وذكرنا هناك عدم الفرق
بين مثل هذه
الصفحه ٣٥ :
المخالفة الالتزامية
(الأمر الثالث)
ـ هل المخالفة الالتزامية كالمخالفة العملية عند العقل أم لا
الصفحه ٤٠ : ويقابله الامتناع بهذا المعنى.
(ثالثها) ـ الاحتمال ، كما هو أحد الوجوه في قاعدة الإمكان في باب
الحيض
الصفحه ٤٧ : بالكلية في الكليات فراجع.
وأما
الثالث : فلان المكلف ـ في
حال يؤثر في نفسه الحكم الظاهري ـ لا يكون الحكم
الصفحه ٤٩ : ، فليس بمحذور ، بعد ما دار امر
المكلف بينه وبين الوقوع في مفسدة أعظم.
الوجه
الثالث ان يقال ان بطلان ذلك
الصفحه ٥٥ : فعلا ،
فتدبر.
حجية الظاهر
الأمر
الثالث في الأمارات الثابتة حجيتها بالدليل أو قيل انها كذلك
الصفحه ٦٧ : عليهالسلام إظهار المخالفة من باب اللطف ، وحيث لم يظهر المخالفة نقطع
باتحاد رأيه مع رأى العلماء.
(ثالثها
الصفحه ٧٩ :
الفاسق.
(الثالث) ـ التمسك بالمناسبة العرفية بين الفسق والتبين : بحيث
يظهر عند العرف أن وجه الإتيان به
الصفحه ٩٣ : الانسداد مطلقا حتى من السيد
واتباعه.
(الثالث) دعوى السيرة واستمرار طريقة المسلمين طرا على استفادة
الأحكام
الصفحه ١٠٣ : التعرض
لامتثالها أصلا ، بحكم المقدمة الثالثة ، ولا يجوز العقل رفع اليد عن الظن وأخذ
المشكوك والموهوم في
الصفحه ١٠٥ : انفتاح باب العلم والعلمي وهذا واضح.
وأما الطريق
الثالث من الطرق للامتثال القطعي ، أعنى إتيان محتملات
الصفحه ١٠٨ : الاحتياط اللازم
بمقتضى حكم العقل في المقام.
هذا واما المقدمة
الثالثة ـ وهي عدم جواز ترك التعرض لامتثال
الصفحه ١٠٩ : الثالثة بالعلم الإجمالي فوجهه واضح ، لأنه موجب
للموافقة القطعية بحسب اقتضائه الأولى ، فإذا لم تجب الموافقة