الصفحه ١٠٢ :
(الوجه الثالث) ما عن السيد الطباطبائي ـ قدسسره ـ من أنه لا ريب
في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين
الصفحه ١١٩ : الظن به عند
الانسداد.
(الثالثة) انه في حال الانفتاح يجب العلم ببراءة الذّمّة في حكم
الشارع ، دون
الصفحه ١٣٠ : . وهذا واضح جدا.
وأما الدليل على
الثالثة ، فهو أن وجه عدم الجواز منحصر في امرين (أحدهما) ـ اجتماع
الصفحه ٢٤٤ : .
الكلي
الأمر الثالث أن
المتيقن السابق في استصحاب الكلي قد يكون جزئيا ، وقد يكون كليا ، والشك في بقا
الصفحه ٢٦١ : شرعي.
و (الثالث) ما
يكون ملزومه أثرا شرعيا أو موضوعا لأثر شرعي.
و (الرابع) أن
يكون لازمه أثرا شرعيا
الصفحه ٢٦٤ : عن الأثر الشرعي ابتداء.
ومن هنا يظهر
الجواب عن شبهة ، ربما يتوهم ورودها على الحكم بنفي الثالث
الصفحه ٢٨٦ : الكلي الّذي يكون من القسم الثالث ، وإما القول بوحدة هذين الوجودين
بنظر العرف ، وان كانا متعددين في نظر
الصفحه ٢٩١ : ) الشك في نفس ذلك الشيء مقيدا بالزمان
السابق ، ولا يكون هذا الا الشك الساري. وكذا على الثالث ، لأن المراد
الصفحه ٣٥٨ : لكل منهما بالخصوص ، والحكم بثبوت أحد المدلولين
واقعا. وفائدته نفى الثالث ، فهنا دعويان :
إحداهما
الصفحه ١٨٣ : ء ، لأن العلم ـ بوجود مبغوض المولى بين أمور ـ موجود ، والمفروض أنه كاف
حجة وبيانا لتنجيز الواقع لو صادف
الصفحه ٢٢٧ :
______________________________________________________
التطهر ، وهو كاف
في جريان التعليل. وأما قوله (قدسسره) : (لو غفل المتيقن للحدث عن حاله) فيحتمل أن يكون
الصفحه ٣١٧ : )
ـ ما في الكافي عن أمير المؤمنين عليهالسلام (ضع أمر أخيك على
أحسنه ، حتى يأتيك ما يقلبك عنه ، ولا تظنن
الصفحه ٧ : النهي عن العمل به أم لا؟
(الثالث) ـ أنه هل يقبل تعلق امر المولى به أم لا؟
(اما الكلام) في المقام
الصفحه ١١ :
اما المقام الثالث
أعني قابلية العمل بالعلم ، أي الإطاعة لورود التكليف الشرعي المولوي عليه وعدمها
الصفحه ١٣ :
وأما
الثالث : فلان إتيان الفعل
ابتداء بداعي الأمر بالإطاعة ليس إطاعة للأمر المتعلق به ، ولكن