الصفحه ٣٠٢ : الجنابة
إذا شك في الجزء الأخير. انتهى ما أردنا من نقل كلامه قدسسره.
وأنت خبير بان ما
ذكره ـ قدسسره
الصفحه ٣٠٧ : شك في جزء من الفاتحة بعد
الفراغ منها وقبل الفراغ من الصلاة.
والتفصي عن الكل
بان المراد من الشيء في
الصفحه ٣١٢ : له استقلال ـ ولو عند العرف ـ دون ما لا
يعد عندهم إلا جزءا لشيء آخر ـ هو الحق عندي والله العالم بحقيقة
الصفحه ٣٣٢ :
______________________________________________________
إلا أن يقال : إن
العلم السابق المأخوذ في الاستصحاب وان كان جزء الموضوع ، لكن العلم المأخوذ غاية
فيه
الصفحه ٣٦٨ : الشيعة
الجزء ١٨ ـ الباب ٩ من الباب صفات القاضي ـ الحديث ٣
الصفحه ٤٠٠ : الجليل
والاشراف على طبعه ووضع فهرسته على غرار ما قمت به في الجزء الأول وبذلت غاية جهدي
فيه إلّا أن
الصفحه ١٠٤ : المثبتة له ـ لا ينافى إجراء الأصل.
أما الثاني فواضح.
وأما الأول ، فلان تلك الأصول ـ التي فرضناها كافية
الصفحه ١٥٢ : لزيد ، فان الاجتناب عنه امتثال حكمي للمعلوم ، وهو
كاف ، ولو قيل بلزوم عدم المخالفة بالمقدار المعلوم في
الصفحه ٣٥٥ : المدلول التعييني ترجيح بلا مرجح ، وحجية الأخذ
بالمبهم لا معنى لها ، فيما إذا لم يكن هناك ثالث ، كما إذا
الصفحه ٢٥٠ : ، عند التعرض للقسم الثالث ، وهو ما كان مقيدا
بالنهار ـ فلا شك في عدم جريان الاستصحاب ، ضرورة أن الجلوس
الصفحه ٣١٥ : السهو ، والثاني أنه يعلم
انه على هذا التقدير كان مستنده العمد ، وهنا قسم ثالث وهو أنه على هذا التقدير لا
الصفحه ٤١ :
النقيضين ، كما ان
النزاع ليس فيه بالمعنى الثالث ، إذ الترديد والشك في تحقق شيء حاصل لبعض وغير
الصفحه ٦٨ :
أن هذا إنما هو من
توصية السلطان.
(الثالث)
أن الطريق الأول
مما لا يمكن تحصيله في عصر الغيبة
الصفحه ٦٩ :
المنقول.
(ثالثها) ـ ان ينقل الإجماع ، ولا يعلم ان هذا الناقل حصل قول
الإمام عليهالسلام بطريق ملازم له
الصفحه ٨٩ :
بالوجوب ، فلا قائل بالاستحباب. فإذا ثبت الوجوب بالإجماع.
(الثالث) استكشاف وجوب الحذر من جهة وقوعه غاية