الصفحه ٢٣٧ :
اللوازم العقلية
المترتبة على نفس الاستصحاب ، لا على المستصحب.
و (منها) ـ صحيحة
ثالثة لزرارة
الصفحه ١٩ :
وجداني.
وفيه أن أخذ بعض
اجزاء الموضوع تعبدا وبعضها وجدانا انما يكون فيما إذا كان الجزء الوجداني
الصفحه ٢٢٩ : ،
وواسطة في ثبوت الحكم ، كما كان في القضية الملقاة من الشرع. فحينئذ متى زال قيد
أو جزء عن الموضوع العقلي
الصفحه ٣٠٦ :
الملاحظة تطبيق هذه الكلية في الموثقة على الشك في جزء من اجزاء الوضوء ، بعد
الفراغ منه.
والحاصل أنه بعد
الصفحه ٣١٤ :
هو الجزء ، وان
كان يصدق نسبة الشك إلى الكل من جهة استلزام الأول للثاني.
وإن أبيت فنقول
لزوم
الصفحه ١٩٦ : ، ولا جزء له بهذا اللحاظ ، إنما تعتبر الجزئية بلحاظ
ثانوي ، وهو لحاظ كل جزء منه مستقلا ، فالجزء إن لوحظ
الصفحه ٢٠٨ : أحله الله ، بل المراد أن المصلى ـ على تقدير لبسه جزءا من الحيوان ـ
يشترط كون ذلك الجزء الملبوس مما يؤكل
الصفحه ٣٠٤ : جهة كونهما أول حال يتحقق فيه الشك للغالب
في الجزء السابق ، لا أن الحكم منوط بالدخول في مثلها ، فتدبر
الصفحه ٣٠٥ : كان قبل الانتقال
من الوضوء إلى غيره ، كما لو شك في غسل جزء من الوجه بعد الدخول وغسل اليد مثلا ،
أو شك
الصفحه ٣١٠ : ما اعتبر فيه من القيد أو الجزء ، كما في قوله عليهالسلام (كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك.). فليس
الصفحه ٣٣١ : يؤخذ تمام الموضوع قطعا ، وإنما أخذ جزءا للموضوع ، ويكون نفس الحدوث للمعلوم
أيضا دخيلا ، حتى قيل إن
الصفحه ١٦ : إثبات الجزء الآخر كونه ذا أثر تعلقي ، بمعنى أنه
لو انضم الباقي يترتب عليه الأثر الشرعي ، وكم له من نظير
الصفحه ١٧ : ، فدليل حجية الأمارة ـ أو الاستصحاب المنزل للشك
بمنزلة العلم ـ يتصدى لتنزيل أحد الجزءين للموضوع ، لأن
الصفحه ١٦١ : بنينا على أن المرفوع تمام الآثار ، يمكن أن
يقال لو نسي جزءا من اجزاء الصلاة وأتى بالباقي ، كانت مجزية
الصفحه ٢٠٠ : يقال بعد تعارضهما يبقى الأصل ـ الجاري في الوجوب الغيري للجزء
المشكوك فيه ـ سليما عن المعارض ، لأن الشك