الّذي لا نقول. به اللهم إلا أن يدعى أن رفع الوجوب ـ عن جزء المركب بعد فرض وجوب الباقي ـ يفهم منه عرفا ان الباقي واجب نفسي (٩٤) ويؤيد ذلك قول الإمام عليهالسلام في خبر عبد الأعلى : (يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ، ما جعل عليكم في الدين من حرج ، امسح على المرارة) حيث أن الإمام عليهالسلام دلنا على ان المدلول العرفي للقضية رفع ما يكون حرجا ، وهو مباشرة اليد الماسحة للبشرة الممسوحة ، وإثبات الباقي ، وهو أصل المسح.
وهنا نقول أيضا بأن المجهول مرفوع ، والتكليف ثابت في الباقي ، بمدلول قضية رفع ما لا يعلمون ، وحديث الحجب. ومن هنا يظهر وجه التمسك بهما لنفي القيد المشكوك ، فان التكليف بالمقيد ، وان كان تكليفا واحدا ، لكن يصح تحليله عند العقل ، ويقال إن تعلق التكليف بأصل الطبيعة معلوم ، والخصوصية الزائدة غير معلومة ، فتنفى بمقتضى الخبرين ، ويثبت الباقي كما ذكرنا.
هذا ، وينبغي التنبيه على أمور
(الأول) أنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير ، بأن يكون تعلق الوجوب على موضوع معلوما ، وشك في أنه على نحو التعيين أو التخيير ، فالأصل يقتضى أيهما؟ فيه وجهان.
(لوجه الأول) أن تعلق التكليف بهذا الموضوع معلوم ، ويشك في أنه هل يسقط بإتيان شيء آخر أم لا؟ فمقتضى الاشتغال بالحكم الثابت فراغه عن عهدة التكليف يقينا.
______________________________________________________
(٩٤) لا يخفى أن الالتزام بهذه الدعوى دونه خرط القتاد. وأما الاستدلال الإمام عليهالسلام فالتجاوز عن مورده مشكل ، ولذا اقتصر غير واحد على المورد.