الإجمالي ـ حاله حال الاضطرار الطاري. وقد سبق أن الأصل فيه لزوم الاحتياط. ولا إشكال في شيء مما ذكرناه.
إنما الإشكال في حكم موارد الشك في كون الطرف خارجا عن محل الابتلاء ، أو داخلا فيه لا من جهة الأمور الخارجية ، بل من جهة إجمال ما هو خارج عن موارد التكليف الفعلي ، فهل يكون المقام مما يتمسك فيه بأصالة البراءة أو الاحتياط أو إطلاق الأدلة ، بملاحظة أن التقييد بالمجمل ـ المردد بين الأقل والأكثر ـ يوجب الاقتصار فيه على المتيقن ، وهنا كذلك ، لأن الخارج ليس عنوانا مبينا ، فيشك في الانطباق ، حتى يصير المقام من التمسك بالعامّ أو المطلق في الشبهة المصداقية ، كما لا يخفى.
والحق عدم جواز التمسك بالدليل اللفظي في أمثال المقام ، مما يكون الشك فيه راجعا إلى حسن الخطاب وعدمه ، لوجهين :
(أحدهما) ـ أن الأدلة الشرعية ليست ناظرة إلى مثل هذه الجهات.
(ثانيهما) ـ أنه لا يمكن القطع بحكم ظاهري ، بواسطة أصالة الإطلاق أو العموم ، لأن المفروض الشك في أن خطاب الشرع في هذا المورد حسن أم لا؟ ولا تفاوت بين الخطاب الواقعي والظاهري. وعلى هذا فهل القاعدة تقتضي البراءة أو الاحتياط؟ التحقيق هو الثاني (٨٨) ،
______________________________________________________
(٨٨) لا يخفى أن التقريب المذكور يقتضي لزوم الاحتياط ، حتى فيما علم خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ، لأن العلم ـ بوجود مبغوض المولى بين أمور ـ موجود ، والمفروض أنه كاف حجة وبيانا لتنجيز الواقع لو صادف مورد الابتلاء ، بناء على كونه كالشك في القدرة.
![إفاضة العوائد [ ج ٢ ] إفاضة العوائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3872_efazat-alawaid-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
